مشاهدة النسخة كاملة : الخدمة المدنية: إجازة رعاية المولود فورية وبدون موافقة الإدارة
اكدت وزارة الخدمة المدنية ان اجازة الامومة (رعاية المولود) لا تحتاج الى موافقة الادارة او تقارير طبية وتعطى فورا للمتقدمات طالما كانت مستوفية الطلبات مشددة على ضرورة اعتبارها مثل الاجازة المرضية. وقال محمد بن صالح الدويس وكيل وزارة الخدمة المدنية فى تعميم عاجل لكافة الادارات الحكومية انه لايشترط للحصول على الاجازة موافقة الجهة الادارية او تقديم تقرير طبى . وشدد التعميم على اهمية ان تتولى الادارة توفير البديلة وذلك بشكل فورى لان النظام كفل للموظفة هذه الاجازة. وشدد على ان اجازة الامومة ليست بديلا لاجازة الوضع لاختلافها عنها فى مدتها وشروط منحها ومنها الا يكون الطفل قد بلغ 7 سنوات ولايشترط ان تكون بعد اجازة الوضع مباشرة . وكان جدل كبير اثير بين مديرات المدارس والمعلمات حيث رفضت المديرات الموافقة على الاجازة بدعوى عدم توفر البديل . يذكر ان المعلمة تتقاضى اثناء هذه الاجازة راتب 1500 ريال على ان يتم الاستفادة من الفارق فى تعيين معلمة بديلة .
]اليوم وقعنا على تعميم طوووووووووووويل يقول لايحق التمتع بإجازة رعاية المولود إلابعد الموافقة عليها من مديرة المدرسة ومن مديرة الإشراف ومن مدير شئون الموظفين وشئون المعلمات وهلم جراوترفع قبلها بعشرين يوم وتداومين إلى أن تصدر الموافقة وألا يحسب لك غياب (بدون عذر) (سبحان الله )هذه وهي بربع الراتب أجل لوكانت بالراتب كله أيش بيسوون والواحد ماقدم عليها إلاعشان ظروفه صعبة والا ايش اللي حادة عن الاستغناء عن ثلاث أرباع راتبة .... اتقوا الله فينا وراعوا وضعنا ترى موكل المعلمات كل شوي يحملون .......الله على أيام أول كانت 60يوم وبعدين الحرمة تداوم ولاكان ورطتوا انفسكم وكل يوم هذه المدرسة فيها احتياج هذه جات من إجازة رعاية المولود والله فكوا على انفسهم باب صعب صكه إلا بترجيع النظام القديم وبس؟؟؟؟؟؟؟[/size]
الخل الوفي
17-12-2005, 10:08 PM
المادة الثانية والعشرون من لائحة الاجازات
المادة الثانية والعشرون :
أ- تستحق الموظفة أجازة وضع بكامل الراتب مدتها أربعون يوماً كحد أدنى وتسعون يوماً كحد أعلى من تاريخ الولادة ، وتحدد المدة المستحقة لما بعد الأربعين يوماً حسب الحالة الصحية للأم ولمولودها بموجب تقرير طبي من قبل أحد المستشفيات المعتمدة ، وإذا إحتاجت إلى أجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الأجازة المرضية او المرافقة حسب الحال0
ب- إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات أجازة أمومه مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على الا يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة (1500)ريال شهرياً0
ويجوز التعاقد على وظيفة ( المدرسٌة ) الممنوحة أجازة أمومه وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/667) وتاريخ 24/1/1421هـ
المصدر :
موقع وزارة الخدمة المدينة
http://www.mcs.gov.sa/html/index.htm
teef كان الله في عونكم على هذه التعاميم اللي ذبحتنا قبلكم نوقع على اكثر من تعميم كل يوم ولكن من حقك التمتع بأجازة الامومه حسب التعميم الصادر ولا تسكتين عن حقك .
شكراً على مرورك
الخل الوفي بارك الله فيك على تزويدنا بهذه الفقرة من حقوقنا الغايبة وشكراً على مرورك
سبع زرقات
29-05-2006, 06:54 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
معلومة جيده ومفيده
Powered by Al-hejaz ® Version 4.2.2 Copyright © 2024 alhejaz , Inc. All rights reserved, by Ahmed Alhassanat