المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 30 ألف ريال الحد الأقصى للأسرة من مستحقات الضمان الاجتماعي



ابن البلد
27-11-2005, 01:12 PM
30 ألف ريال الحد الأقصى للأسرة من مستحقات الضمان الاجتماعي

صحيفة المدينة
نص مشروع نظام الضمان الاجتماعي، الذي يصوت مجلس الشورى عليه في جلسة اليوم، على الصرف الشهري لمستحقات الضمان البالغة 9 آلاف ريال سنويا للمستفيد الأول مع زيادة 3 آلاف ريال لكل فرد إضافي على ان لا يتجاوز ما تتقاضاه الأسرة المكونة من 8 أفراد مبلغ 30 ألف ريال ويجوز زيادة المبلغ بقرار من الوزير. وأجاز النظام لوزير الشؤون الاجتماعية او ممن يفوضه صرف مساعدات نقدية مقطوعة لبعض الحالات التي يرى استحقاقها للمساعدة بما فيها حالات الكوارث الفردية على أن لا تتجاوز 30 ألف ريال لكل حالة.

وبحسب النظام فإن الصرف يستمر لمن تجاوز سن الثامنة عشرة من الذكور إذا كان يواصل تعليميه ولم يلتحق بعمل حتى بلوغه سن السادسة والعشرين أو تخرجه أيهما اقرب، والبنات حتى زواجهن أو توظيفهن وفقا لضوابط تحددها اللائحة.

ويصوت مجلس الشورى اليوم الأحد في مستهل جلسته العادية السابعة والأربعين على مشروع نظام الضمان الاجتماعي بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والقوى العاملة بالمجلس بخصوص ملاحظات وآراء الأعضاء حول مشروع النظام.
وتنشر '' المدينة '' فيما يلي مواد النظام :
المادة الاولى: تعريفات

المادة الثانية: يقتصر الانتفاع بهذا النظام على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة فيه واستثناء من شرط الجنسية، تستفيد من احكام هذا النظام المرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي او ارملته التي لها اولاد منه وكذلك ابناء الارملة السعودية من زوجها الاجنبي كما يستفيد من احكامه المعوقون والارامل ذوات الايتام، والايتام ممن لا تتوافر لديهم وثائق اثبات الجنسية العربية السعودية ولديهم بطاقات تنقل وذلك وفقا للشروط التي تبينها اللائحة.

المادة الثالثة: يستفيد من المعاش كل من الافراد او الأسر الآتية (اليتامى، العاجزين عن العمل، من بلغ سن الشيخوخة، النساء اللاتي لا عائل لهم، الاسر غير المعولة) وتحدد اللائحة شروط استحقاقهم والاجراءات اللازمة ويجوز اضافة فئات جديدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

المادة الرابعة: يستمر الصرف لمن تجاوز سن الثامنة عشرة من الذكور إذا كان يواصل تعليميه ولم يلتحق بعمل حتى بلوغه سن السادسة والعشرين او تخرجه ايهما اقرب، والبنات حتى زواجهن أو توظفيهن وفقا لضوابط تحددها اللائحة.

المادة الخامسة: لا يصرف الاستحقاق للفئات المقيمة اقامة دائمة في المراكز الايوائية او العلاجية الحكومية أو الخيرية التي تدعمها الدولة.

المادة السادسة: يحدد مقدار المعاش السنوي للمستفيد الاول بمبلغ 9 آلاف ريال، ويزاد 3 آلاف ريال لكل فرد اضافي على ان لا يتجاوز ما تتقاضاه الاسرة المكونة من ثمانية افراد مبلغ 30 الف ريال، ويجوز زيادة المبلغ بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية.

المادة السابعة: اذا كان للمستفيد دخل يزيد قدره على نصف المعاش الذي يتقرر له فيخصم من المعاش بمقدار الدخل الزائد على النصف، على ألا يقل ما يصرف عن 6 آلاف ريال، ويجوز للوزير عند الحاجة عدم الخصم.

المادة الثامنة: لا يعد من الدخول المنصوص عليها في المادة السابعة الآتي (مكافأة الطلبة، ما يصرف للمستفيد واسرته من مساعدات نقدية او عينية من المؤسسات الاجتماعية او الصحية لأغراض العلاج، الهبات والمساعدات والصدقات، المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث).

المادة التاسعة: يقدم طلب المعاش إلى مكتب الضمان الاجتماعي الذي يقيم صاحب الطلب في دائرة اختصاصه متضمنا البيانات والمستندات اللازمة المبينة لحالة طالب المعاش ومدى استحقاقه له وتحدد اللائحة إجراءات تقديم الطلب.

المادة العاشرة: تجري الوزارة البحث اللازم في شأن الطلبات المقدمة وفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة وعلى الوزارة اعلام طالب المعاش خلال خمسة واربعين يوماً بقرارها في استحقاقه المعاش ومبلغه او رفض الطلب مع بيان الاسباب.

المادة الحادية عشرة: يكون الصرف للمستفيدين شهرياً.

المادة الثانية عشرة: على الوزارة متابعة أحقية المستفيد بصورة دورية والبحث عن حالات جديدة مستحقة.

المادة الثالثة عشرة: لوزير الشؤون الاجتماعية او من يفوضه صرف مساعدات نقدية مقطوعة لبعض الحالات التي يرى استحقاقها للمساعدة بما فيها حالات الكوارث الفردية على الا تتجاوز 30 ألف ريال لكل حالة وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.

المادة الرابعة عشرة: السجل المدني هو المصدر الاساسي للمعلومات لجميع المستفيدين وعلى الاجهزة الحكومية والاهلية المعنية تزويد الوزارة عند طلبها بالمعلومات والبيانات الخاصة بأوضاع المتقدمين والمستفيدين.

المادة الخامسة عشرة: على امارات المناطق ومحافظي المحافظات او رؤساء المراكز التعامل مع اللجان الميدانية التابعة للوزارة بما يحقق المصلحة للمستفيدين والمتقدمين.

المادة السادسة عشرة: يجب على المستفيد او وكيله ان يبلغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية او الاقتصادية او الصحية للمستفيد او اسرته بما يترتب عليه تعديل الاستحقاق او الغاءه، وفي حالة تغير مقر الاقامة الدائم فعلى المستحق او وكيله اخطار المكتب بمقر اقامته الجديد.

المادة السابعة عشرة: تتخذ الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لتأهيل من يمكن تأهيله من المستفيدين، من أجل تمكينهم من كسب معيشتهم ودعم مشروعاتهم الانتاجية، وفق ضوابط تحددها اللائحة.

المادة الثامنة عشرة: موارد الضمان الاجتماعي هي: ما تجبيه الدولة من اموال الزكاة، ما يعتمد من خزينة الدولة، ما يقدم من زكوات وصدقات وتبرعات وهبات واوقاف وفقاً للقواعد المنظمة لذلك وعوائد استثمار ما يتم استثماره من اموال الضمان.

المادة التاسعة عشرة: مع عدم الاخلال بالعقوبات الواردة في الانظمة الاخرى، على الوزارة إذا حصل احد المستفيدين على استحقاق من الضمان الاجتماعي بصفة غير مشروعة المطالبة باسترداد ما صرف له وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.

المادة العشرون: يكون الوزير بقرار منه لجنة أو اكثر تتألف من ثلاثة اعضاء يمثلون وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة الداخلية لا تقل مراتبهم عن المرتبة العاشرة ويحدد القرار رئيس اللجنة، وتختص اللجنة فيما يقدم لها من تظلمات تتعلق برفض الطلب او انقاص المعاش المستحق او اسقاطه او المطالبة باسترداد ما صرف وتعتمد قرارات اللجنة من الوزير وتحدد اللائحة اجراءات وكيفية عمل هذه اللجنة.

المادة الحادية والعشرون: لكل من صدر في حقه قرار برفض طلبه او بإنقاص المعاش المستحق له أو اسقاطه أو مطالبته باسترداد ما صرف له ان يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة العشرون خلال مائه وعشرين يوماً من تاريخ ابلاغه بالقرار، ويجوز التظلم من قرارات اللجنة امام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ ابلاغ من صدر ضده القرار.

المادة الثانية والعشرون: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام في مدة اقصاها تسعين يوماً من تاريخ صدوره ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة الثالثة والعشرون: يحل هذا النظام محل نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 19 وتاريخ 18/3/1382هـ ويلغي ما يتعارض معه من احكام.

المادة الرابعة والعشرون: يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية