حامد الأحمدي
03-09-2005, 01:31 AM
وافق المقام السامى على قرار مجلس الخدمة المدنية بعدم جواز نقل الخاضعين لاحكام اللائحة التعليمية الى خارج وظائفهم التعليمية الا بعد اكمال 6 سنوات متصلة فى الخدمة. ويشمل التعديل الذى صدرت الموافقة عليه فى اللائحة ايضا عدم تكليف شاغلى الوظائف التعليمية على المستويات الواردة فى سلم الرواتب بأعمال غير مشمولة باللائحة سواء فى وزارة التربية والتعليم او غيرها من الجهات. واجازت اللائحة تكليفهم عند الضرروة بوظائف تعليمية شاغرة فعلا او حكما وغير مشمولة باللائحة المحددة مسمياتها ومراتبها فى دليل تصنيف الوظائف . واتاحت اللائحة للجهات التعليمية نقل المدرسين اوالمدرسات لاعمال غير تعليمية لعدم الكفاءة او لاسباب تأديبية او صحية دون التقيد بفترة العمل مشددة على ان يتم النقل وفقا للقواعد التى يتم بها اعادة تصنيف الموظف مع تحديد المرتبة والدرجة المناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية .