المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضوابط عمل وانشاءلجان قضايا المعلمين



المعلم
01-08-2005, 04:29 AM
عكاظ (الرياض)
حددت وزارة التربية والتعليم عددا من الضوابط المتعلقة بانشاء وعمل لجان قضايا المعلمين في جميع ادارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات.

وقرر تعميم صادر من نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور سعيد بن محمد المليص لجميع الادارات ان يكون العمل فيما يخص قضايا المعلمين كالتالي:

اولا: تشكل في ادارة التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات لجنة من ذوي الكفاءة والخبرة لدراسة قضايا المعلمين من الاقسام التالية: الاشراف التربوي - المتابعة - الشؤون القانونية - (عضو من المتابعة وعضو من الشؤون القانونية ان وجد وباقي الاعضاء من الاشراف التربوي) على الا يقل عدد اعضاء اللجنة عن ثلاثة اعضاء وتكون اللجنة تابعة للاشراف التربوي ويرأسها مدير الاشراف او من ينيبه من المشرفين التربويين في المناطق ومدير الاشراف في المحافظات على الا يتم تفريغ الاعضاء لهذا العمل وانما يجتمعون كلما دعت الحاجة.

ثانيا: اذا لم يوجد باحث او مستشار قانوني عضو في اللجنة فلابد من عرض اي قضية على الشؤون القانونية بالادارة العامة التي تتبع لها المحافظة لدراستها وابداء الرأي القانوني حيالها فان لم يوجد بالادارة العامة باحث او مستشار قانوني ترفع الى الادارة القانونية بالوزارة قبل عرضها على اللجنة.

ثالثا: القضايا التي تم التحقيق فيها وظهر من التحقيق ارتكاب المعلم مخالفة يستحق العقوبة عليها تحال الى لجنة قضايا المعلمين لدراستها والعرض بما يتم التوصل اليه من توصيات لصاحب الصلاحية.

رابعا: يكلف قسم الاشراف التربوي بما يلي:

1- استقبال المعاملات وتدقيقها والتأكد من استكمال اوراق القضية من حيث اشتمالها على:

أ/ استمارة التعريف المعممة بالخطاب ذي الرقم 95/خ في 3/3/1415هـ المرفق صورتها اذا كانت القضية شكوى.

ب/ التحقيق الاداري مع جميع اطراف القضية.

ج/ استمارة قضية, وفق النموذج المرفق.

د/ صورة مصدقة للقرارات الادارية او الشرعية بحق صاحب او اصحاب القضية.

2- اعداد محضر قضية.

خامسا: التأكيد على سرية القضايا في مراحلها كافة.

سادسا: تقوم اللجنة بدراسة ما يحال اليها من قضايا المعلمين, على ان يراعى عند الدراسة مايلي:

أ/ النطر في كل قضية من الجانبين التربوي والاداري.

ب/ في حالة اقتراح ايقاع عقوبة يراعى ان تطبق بحق المخالف احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (32/اولا او ثانيا) من نظام تأديب الموظفين المادة (32/اولا(1) الانذار, (2) اللوم, (3) الحسم, (4) الحرمان من علاوة دورية, (5) الفصل) وتطبق على شاغلي الوظائف التعليمية على من يعادل مستواهم المراتب من الاولى الى العاشرة المادة (32/ ثانيا / (1) اللوم, (2) الحرمان, من علاوة دورية, (3) الفصل) وتطبق على شاغلي الوظائف التعليمية على من يعادل مستواهم المراتب من الحادية عشر فما فوق مع مراعاة ان ما عدا ذلك لا يعتبر عقوبة انما اجراء تنظيمي كالنقل من مدرسة الى اخرى او حسم غياب (الاجر مقابل العمل).. الخ.

سابعا: يعرض ما يتم التوصل اليه من قبل اللجنة على مدير التربية والتعليم لاتخاذ ما يراه وفق الصلاحيات الممنوحة له.

ثامنا: يعد قرار بما تم التوصل اليه بعد موافقة صاحب الصلاحية ويبلغ المعنيون بالقضية ويبقى اساس المعاملة كاملا لدى قسم المتابعة للرجوع اليه عند الحاجة.

تاسعا: تزود قضايا المعلمين في الادارة العامة للاشراف التربوي بصورة من محضر اللجنة وكذلك صورة من قرار تنفيذ ما وجه به صاحب الصلاحية.

عاشرا: تقوم ادارات التربية والتعليم بالبت في القضايا التالية:

1- قضايا الغياب والتأخر بدون عذر.

2- قضايا ضرب الطلاب.

3- قضايا الدروس الخصوصية.

4- الخلافات بين مدير المدرسة والمعلمين او المعلمين فيما بينهم.

5- قضايا المضاربة والخلافات التي لا تمس شرف الوظيفة والامانة وقضايا المرور (التي لم يصدر بها قرار شرعي).

6- قضايا تقصير المعلمين في اداء واجباتهم مثل (عدم التحضير , عدم تقبل التوجيهات, عدم تصحيح الواجبات, وجميع الامور الفنية).

7- قضايا مزاولة التجارة.

8- مالم يرد ذكره من قضايا مماثلة ويرى مدير التربية والتعليم دراستها من قبل اللجنة.

الحادي عشر: ترفع الى الوزارة (الادارة العامة للمتابعة) القضايا التالية:

1- قضايا السجن والتوقيف لاي سبب عدا قضايا المطالبات المالية الخاصة والقضايا الامنية السرية التي لم يصدر بها احكام بالسجن التي تنطبق عليها المادة (19) من نظام الخدمة فتعالج من قبلكم وفقا للنظام.

2- القضايا التي تمس السلوك العام مثل:

أ/ جرائم الزنا هتك العرض والخلوة المحرمة.

ب/ جرائم اللواط ومقدماته.

ج/ جرائم المخدرات والمسكرات.

* القضايا التي تعرض على المحاكم ويصدر بها قرارات شرعية بالجلد اوالسجن او بكليهما دون الحدود الموجبة للفصل.

* القضايا التي يصدر بها احكام من جهات خولها نظام معين اصدار مثل تلك الاحكام.

* قضايا التزوير والاختلاس والرشوة والسرقات.

* القضايا المتعلقة بالمشرفين التربويين.

* اي قضية توصي اللجنة المشكلة في ادارات التعليم بتحويل صاحبها الى وظيفة ادارية.

* قضايا الاختبارات:

أ/ الغش والتغشيش.

ب/ التلميح بالاسئلة او التصريح بها او تسريبها او بيعها.

ج/ التهاون في الملاحظة.

التلاعب بالدرجات او التعديل فيها.

* في حالة ثبوت القيام باعطاء دروس خصوصية سواء اكان ذلك بالاعتراف او بوجود الادلة والقرائن.

* قضايا كشف اختبارات الثانوية العامة.