المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مكاتب الخدمات العامة بينع ومعاناتها مع مكتب العمل بينبع



عيد سعيد
13-06-2005, 05:15 PM
منذ الأسبوع الماضي وحتى صباح هذا اليوم والمواطنين والمقيمين يتوافدون على ابواب مكتب العمل الذي حدث تعديل في نظامه تجاه اصحاب العمل ، ومن ابرز مطالبه الزام المؤسسات الخاصة التي يتجاوز عدد موظفيها من الاجانب الـ 20 عاملا بتوظيف سعوديين بمهنة معقب .

وبعد صبر ومحاولات باقناع المختصين بتأجيل تنفيذ هذا القرار لأنها المعاملات التي شارفت على الأنتهاء وايجاد اليه مستقلة لتنفيذ التعليمات حتى لا تفرض غرامة تأخير تجديد الاقامة وقدرها 500 ريال للجوازات .

وبعد فشل المحاولات اجتمع عدد من ملاك مكاتب الخدمات العامة واتفقوا على رفع برقية لمعالي وزير العمل يصفون من خلالها مدى الخسائر التي لحقت بهم جراء منعهم من التعقيب على معاملات الشركات والمؤسسات وايقاف مكتب العمل منح رخص العمل والتي لا بد من وجودها لمنح او تجديد رخصة الأقامة .

ومن موقع الحدث تحدثت مع مدير مكتب خدمات عامه ( ع س ) عما حل بهم خلال هذا الاسبوع وسابقه فقال :

بسبب العجلة في تطبيق ما يستجد من تعليمات غرمت ما لا يقل عن 50 الف ريال غرامات تاخير للجوازات . تكبدتها بسبب اجراءات مكتب العمل التعسفية .

نحن ملاك مكاتب الخدمات العامة والمعتمدة لدى وزارة التجارة الزمنا بايداع ما لا يقل عن 20 الف ريال ضمانات بنكية للحصول على رخص مزاولة التعقيب لدى الجهات الحكومية ( مكتب العمل والجوازات والبلدية والمرور ...الخ.. ) اليوم نمنع من التعقيب للشركات التي يزيد عدد عمالتها عن 20 عاملا . اذا لماذا تلك الضمانات والاجراءات .

ما زلت اصرخ وباعلا صوتي من يوقف عداد الخسائر المتوالية التي لحقت بمكاتب الخدمات العامة ، الا يوجد اسلوب افضل من تعطيل المعاملات لتنفيذ ما يستجد من تعليمات ؟؟؟؟؟؟!!!!!! .

عيد سعيد
14-06-2005, 03:31 PM
تعمل هذه الإدارة على تنفيذ السياسات الرامية إلي التوسع في توظيف السعوديين بما يساعد علي تلبية احتياجات سوق العمل في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي ويساهم في رفع مستوى الطاقة الاستيعابية لسوق العمل من القوى العاملة الوطنية. وتعمل هذه الإدارة من خلال مكاتب العمل السبعة والثلاثين المنتشرة في المملكة وذلك بمتابعة تطبيق الأنظمة الخاصة بالتوظيف في القطاع الخاص والعمل على زيادة الفرص إضافة إلي إستقبال طالب العمل من المواطنين وتسجيل كافة البيانات المتعلقة بهم وترشيحهم للعمل في منشآت القطاع الخاص حسب ما يتناسب ومؤهلاتهم وقدراتهم من فرص العمل المتاحة


التوظيف فى نظام العمل
المادة 48 : العمل حق للمواطن السعودي لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها والعمال السعوديون متساوون في حق العمل في جميع مناطق المملكة بدون تمييز .
المادة 42 : على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص بخطاب مسجل أو أي وسيلة تثبت الاستلام عن الوظائف والأعمال المستحدثة أيا كان نوعها مع بيان نوع كل منها ومكانها والأجر المخصص لها والشروط التي يجب توفرها لهذه الوظيفة والتاريخ المحدد لشغلها وذلك في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ خلوها أو استحداثها .
المادة 43 : على صاحب العمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص سنويا خلال شهر ذي الحجة من كل عام البيانات التالية :
1- بيانا بعدد العمالة واسمائهم ووظائفهم ومهنهم وأجورهم وسنهم وجنسياتهم ورقم رخص عملهم وتاريخها
2- بيانا بالوظائف والأعمال الخالية والمستحدثة وأنواعها وأجرها وما شغل منها وأسباب عدم شغل الباقي خلال السنة السابقة لتاريخ هذا البيان .
3- تقريرا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته والنقص وزيادة المنتظرين في عدد الوظائف وذلك خلال السنه التالية لتاريخ التقرير .

----------------------


على الرغم من تعدد الأنشطة التي تمارسـها مكـاتب العمل ، وانطلاقاً من اهتمام الوزارة بنشاط التوظيف ، فقد أصبح هذا النشاط المحور الذي ترتكز عليه جميع الأنشطة التي يقوم بها المكتب ويقدم من خلال خدماته للمواطنين ، وعلى رأسها نشاطي الاستقدام والتفتيش. وتضطلع إدارات وأقسام التوظيف بمكاتب العمل بالعديد من المهام التي تقدم من خلالها خدماتها للمواطنين من خـلال التوظـيف المسـتمر والتوظـيف الصـيفي .
أولاً : التوظيف المستمر ويتضمن:
1- جلب واستقبال الوظائف الشاغرة من خلال الزيارات الميدانية ، ونموذج الشواغر ، ودراسـة الطلبات ، والتـفـتـيـش .
2-اسـتقبال وتسجيل طالبي العمل .
3- الاختبار والترشـيح .
4- التصديق على شهادات الخدمة .
5- التصديق على الإعلانات الصحفية .
6- منح شهادات الفحص المهني .
7- الترخيص بفتح مكاتب التوظيف الأهلية .
ثانياً : التوظيف الصيفي ويتضمن :
1- جلب الوظائف الخاصة بالطلبة من المنشآت .
2- استقبال وترشيح الطلاب مع بداية الإجازة .
3- مناقشة المنشآت لدعم برنامج تدريب الطلاب خلال الصيف تمشية مع القرار رقم (503) .
نظام التوظيف الآلي :
يقوم بخدمة المستفيدين في مـجال شـؤون العمل مـن خـلال معالجة طـلبات المتقدمين للوظـائف ومعالجة المهن الشاغرة لدى المنشآت والمتقدمين للاختبارات المهنية . وتشغيل الطلبة في الصـيف. ويقوم هذا النظـام بإعداد تقارير مختلفة خاصـة بأعداد وأسماء طالبي العمل المتقدمين لمكاتب العمل والمشتغلين منهم حسـب العـمر والحالة التعليمية وحسـب المهنة ، وتقرير المـهن التي شـغرت ، وتقرير إحصـائي عـن منشـآت تشـغيل الطلبة .
مميزات النظام :
- الترشيح آلياً حسب معايير محدده ( تاريخ التقديم ، الخبرات ، الدورات ، المؤهلات ، عدد الترشيحات السابقة ) .
- عدم ترشيح المسجلين لدى المنشآت إلا بعد إحضار ما يثبت إخلاء طرفهم .
- إمكانية اختيار أكثر من مدينة أو منطقة .
- عدم إمكانية التسجيل لأكثر من مرة أو في أكثر من مكتب حيث يتم استخدام بطاقة الأحوال المدنية في النظام .
- استخراج سيرة ذاتية مختصرة عن المتقدم عند الحاجة .
- تحديد أيام معينة للترشيح مما خفف من عناء طالبي العمل ومن الازدحام في المكاتب .
- يتيح النظام متابعة المنشآت غير المتعاونة .
- يتيح النظام متابعة غير الجادين من طالبي العمل .
- تقديم الإحصائيات الدقيقة عن المسجلين،والمرشحين ،والموظفين ، والشواغر.
إذا كنت صاحب عمل
اولاً:دعوة لأصحاب العمل .
أخي صاحب العمل ، تتصدر قضية توظيف المواطنين أهتمام كل غيور على مصلحة هذا البلد ومستقبلة ، ولا شك أن أصحاب العمل في مقدمة المهتمين بهذه القضية ، وهم من يعلق الجميع عليهم الآمال. بعد الله . لإيجاد الفرص الوظيفية لطالبي العمل من المواطنين الذين أصبحت أعدادهم تتزايد كل عام بمعدلات متصاعدة . لذا فإن علينا جميعاً مضاعفة الجهد والعمل على إتاحة المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ، والاهتمام بتأهيلهم وتدريبهم ليكونوا عناصر فاعلة في العمل وفي المجتمع . وهذه دعوة من الوزارة إلى كل مجتهد في تأهيل السعوديين وتدريبهم وتوظيفهم ، للاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة والتسهيلات التي سوف تمنحها لهم.
ثانياً: مسؤولية صاحب العمل القانونية :
لقد صدرت العديد من القرارات المتعلقة بتوظيف المواطنين في القطاع الخاص سواء من مجلس الوزراء أو مجلس القوى العاملة . ولعل أهم هذه القرارات في هذا الشأن هو قرار مجلس الوزراء ذو الرقم (50) والتاريخ 21/4/1415 هـ القاضي بإلزام كل منشأة لديها عشرون (20) عاملاً أو أكثر بزيادة نسبة العاملين السعوديين فيها بما لا يقل عن(5 %) من إجمالي العاملين لديها كل عام ، مع قصر شغل عدد من الوظائف على السعوديين .
ثالثاً : الخدمات التي تقدمها مكاتب العمل لأصحاب العمل في مجال التوظيف.
1- رصد الوظائف الشاغرة ومناقشتها مع صاحب العمل وإدخالها في الحاسب الآلي للبحث عن طالبي العمل المناسبين لشغلها.
2- ترشيح مجموعة من طالبي العمل وبعثهم إلى صاحب العمل لاختيار المناسب منهم لشغل الوظائف الشاغرة.
3- تزويد صاحب العمل بسيرة ذاتية مختصرة لطالب العمل المرشح للعمل لديه.
4- الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالتوظيف والأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنه.
5- منح شهادة للمنشآت المتعاونة في مجال توظيف السعوديين للاستفادة منها في معاملاتها داخل مكتب العمل وخارجة.

إذا كنت طالب عمل
أولاً- الخدمات المقدمة لك من قبل مكتب العمل :
1- ترشيحك للعمل على الوظيفة المناسبة حسب مؤهلاتك وحسب ما هو متاح من الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص.
2- توجيهك و إرشادك إلى مجالات التدريب المتاحة التي قد تزيد من فرصتك في الحصول على الوظيفة المناسبة .
3- تعريفك بأنظمة العمل في القطاع الخاص مما يتيح لك معرفة حقوقك و واجباتك عندما تعمل .
4- مساعدتك عند مواجهة أي عقبة تعترضك أثناء العمل .
ثانياً- شروط ومتطلبات التوظيف :
1- أن يكون طالب العمل سعودياً
2- ألا يكون على رأس العمل سواء في القطاع العام أو الخاص
3- تعبئة الاستمارة الخاصة بالتوظيف
4- تقديم صورة للمؤهلات الدراسية وشهادات الخبرة والتدريب المتوفرة مع الأصل للمطابقة
ثالثاً-إجراءات التوظيف:
1- تعبئة استمارة التوظيف بشكل كامل وواضح وتقديمها للموظف المختص .
2- مقابلة اخصائي التوظيف ، عند الحاجة.
3- أخذ موعد لتسلم خطاب الترشيح.
4- إدخال بيانات طالبي العمل في الحاسب الآلي من قبل المختصين في المكتب.
5- استخراج خطابات الترشيح حسب الموعد المحدد وتسليمها لطالبي العمل.
6- مراجعة المنشأة من قبل طالب العمل.
7- إعادة القسيمة الخاصة بمكتب العمل موضحاً فيها إفادة صاحب العمل في حال الحصول على الوظيفة ، أو تعذر ذلك مع إبداء السبب.

عيد سعيد
14-06-2005, 03:35 PM
منذ جيل صدر نظام العمل والعمال الحالي بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/21 وتاريخ 6/9/1389هـ , متضمنا مزايا لكل من العمال وأصحاب العمل ومحددا واجبات وحقوقا لكل من طرفي الإنتاج . كما وجدت فيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحلول الملائمة للمشاكل العمالية التي عجز نظام العمل السابق عن مواجهتها .

وقد تضمن نظام العمل الحالي فصلا خاصا لأحكام تفتيش العمل انبثق منه إصدار اللائحة التنفيذية لضبط وتنظيم أعمال تفتيش العمل بقرار مجلس الوزارء الموقر رقم 444 في 3/5/1390هـ, وهذا يدل على الأهمية التي أولاها المنظم لجهاز تفتيش العمل فمما لاشك فيه أن النظام لا يحقق الفائدة المرجوة منه إلا إذا اشرف على تنفيذه جهاز تتوفر فيه مؤهلات وصفات خاصة .

وتطلعاً للحماية اللازمة للقوى العاملة السعودية وغير السعودية يقوم التفتيش بسلسلة زيارات لأماكن العمل للتأكد من سلامة تطبيق الاشتراطات الخاصة بساعات العمل وما يتصل بها , والأجور والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية والرعاية والخدمات الاجتماعية والتدابير الخاصة باستخدام الأحداث وبصورة عامة كل ما يتعلق بظروف العمل ووقاية العمال أثناء تأدية أعمالهم وإلى جانب ذلك يهدف جهاز تفتيش العمل إلى تحسين الأحوال والظروف المتصلة بالعمل ومعاونة أصحاب العمل والعمال لتطبيق النظام وتزويدهم بالتعليمات الفنية التي تساعدهم على تحقيق ذلك وترسيخ أرقى مستويات العلاقات الإنسانية التي تكفل بإذن الله اطراد نمو الإنتاجية في بيئة عمل تظللها روح الفريق الواحد والتعاون المبرور .

كما تقع على المفتش مسئولية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفين لأحكام النظام .

وتعزيزاً للأهمية التي أولاها النظام لتفتيش العمل صدر قرار وزاري بإنشاء الإدارة المركزية لتفتيش العمل لتساهم في ممارسة بعض مهام وكالة الوزارة لشؤون العمل التي تتوزع على إدارات متخصصة مركزية وعلى مكاتب ميدانية منتشرة في العديد من مدن المملكة ولجان لتسوية الخلافات العمالية ,

وقد بادرت الإدارة المركزية لتفتيش العمل منذ إنشائها إلى تشكيل جهازها واختيار نخبة رائدة من موظفي مكاتب العمل وتم إعدادهم كمفتشي عمل عليهم الواجبات ولهم

الصلاحيات المنصوص عليها في نظام العمل ويتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يصدر وزير العمل قرار بتسميتهم ويكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام . ويقسم مفتشوا العمل قبل مباشرة أعمال وظائفهم أمام وزير العمل بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة واخلاص ولا يفشوا سراي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الوظائف ويحمل مفتشوا العمل بطاقات تثبت صفتهم وتعطى لهم من الوزارة .

وتختص الإدارة المركزية لتفتيش العمل :-

بمراقبة تطبيق نظام العمل والتأكد من تنفيذ أحكامه وتعليماته داخل المنشآت الخاصة في مجال التفتيش العام ومجال السلامة والصحة المهنية , إذا تتولى المهام التالية :-

1- وضع السياسات العامة لتفتيش العمل في المملكة وذلك على ضوء نظام العمل ولائحة التفتيش والقرارات الصادرة بمقتضاه ووضع الخطط والبرامج المنفذة لتلك السياسات .

2- الأشراف على أعمال مفتشي العمل وتوجيههم والتأكد من استخدامهم نماذج التفتيش واتباعهم للتعليمات الفنية المعتمدة وذلك ضمانا لقيامهم بواجباتهم في مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل على وجه سليم .

3- القيام بزيارات مفاجئة على أقسام التفتيش في مكاتب العمل والتأكد من قيامها بالمهام الموكلة إليها وإعداد تقارير عن أعمالها وإبداء الاقتراحات لتحسين تلك الأعمال.

4- القيام بزيارات تفتيشية على بعض المؤسسات التى يقتضي الأمر زيارتها سواء بالاشتراك مع مكتب العمل المختص أوبصفة منفردة وذلك للتأكد من مدى التزام تلك المؤسسات بتطبيق أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه .

5- دراسة ضبط المخالفات التى يعدها مفتشوا العمل والتأكد من استيفائها وإعداد لوائح الإدعاء بشأنها وتقديمها إلى اللجنة العليا لتسوية الخلافات وذلك لتطبيق العقوبات التى نص عليها نظام العمل .

6- متابعة حصر المبالغ المحكوم بها على أصحاب العمل والعمال عن مخالفتهم للنظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وإستحصالها وإيداعها في صندوق

تأمينات العمال الوارد في المادة 207 من نظام العمل والاشتراك في اقتراح أوجه الإنفاق من حصيلتها لرفع مستوى العمل والعمال في المملكة .

7-إعداد الدراسات ووضع التعليمات فيما يتعلق بمواضيع السلامة الصناعية والصحة المهنية والمساعدة في وضع وتحديد متطلبات السلامة للمؤسسات الصناعية المزمع إنشاؤها .

8- تحديد شروط السلامة والوقاية وتحديد المتطلبات الصحية في أماكن العمل وخاصة شروط السلامة المتعلقة بصغار السن والنساء وتحديد المهن التي لا يجوز لهم مزاولتها أصلا أووفق بعض الشروط الصحية أو الفنية .

9- الإشراف على مختبرات الصحة العمالية والقيام بالأبحاث المخبرية والهندسية في مجال العمل .

10-استكشاف الأسباب المؤدية لحدوث إصابات العمل وأمراض المهن وتنظيم التدابير الوقائية وإجراء الدراسات في حالات التسمم والإصابات والتعرض للأختطار.

11- العمل على إصدار نشرة عن أنواع الإصابات وخطورتها والمؤسسات التى حدثت فيها بالإضافة إلى النتائج الاقتصادية السلبية المترتبة على ذلك ووضع برنامج لتحفيز المؤسسات على تقليل نسب الإصابات .

12- إعداد الدراسات اللازمة لإصدار القرارات التي نص عليها نظام العمل فيما له علاقة بأعمال التفتيش .

13- تنظيم دورات تدريبية لمفتشي العمل لتأهيلهم للقيام بواجباتهم ولتزويدهم بأحدث التطورات العلمية والعملية في مجال تفتيش العمل وذلك بموجب خطة للتدريب لهذه الغاية وتتضمن المناهج النظرية والتطبيقية .

14-بيان أوجه النقص في النظام المعمول به على ضوء التقارير التفتيشية الميدانية ودراسة الحالات التي يتعذر فيها التطبيق الفعلي وتقديم الاقتراحات في هذا الشأن إلى الجهات المختصة .