المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لا إجازات لعزاء الرجال.. وللمرأة (الأحقية) حتى تضع حملها



(حوت ناشف)
22-05-2005, 09:41 AM
* الرياض - عوض مانع القحطاني:
أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة والدراسات الأستاذ عبدالله السنيدي أنه لا يوجد في نظام الخدمة المدنية مستند نظامي يخول للموظف الحصول على إجازة طيلة أيام العزاء في حالة وفاة أحد أقاربه، وإنما يحق له استقطاعها من إجازته الاضطرارية أو من إجازاته الاعتيادية إذا رغب في ذلك بشرط ألا تقل عن 15 يوما.
جاء ذلك ردا على سؤال ل(الجزيرة) بشأن الحالات التي يحق لها الحصول على إجازة للمشاركة في العزاء عند وفاة أحد أقاربها حيث أوضح السنيدي بأن هناك عشرة أيام اضطرارية خصصت للموظف من أجل استخدامها في مثل هذه الحالات أو غيرها من الحالات الضرورية مشيرا إلى أنه لا يوجد هناك نوع من الإجازات يسمح للموظف بترك عمله والذهاب لأداء العزاء ولكن المسموح به فقط إجازاته الاضطرارية أو أخذ إجازة اعتيادية.
وأضاف السنيدي بأن الشخص الوحيد الذي يحق له الإجازة في مثل هذه الحالات هي المرأة الموظفة المتزوجة في حالة وفاة زوجها حيث يحق لها الحصول على إجازة وهي إجازة العدة المقررة شرعا موضحا بأنه في حالة وفاة الزوج وهي حامل فإنه يحل لها إجازة حتى تضع حملها.