أبو تركي
16-01-2005, 03:36 AM
الكتاب : الانتخابات شهادة وأمانة .
المؤلف : خالد أحمد الشنتوت .
الناشر : دار البيارق للطباعة والنشر ، الأردن – عمان .
الطبعة : الأولى 1421هـ - 2001م .
القطع : 74صفحة من القطع العادي .
عرض : محمود عبد الكريم النعيمي
نبذة موجزة عن فصول الكتاب
يبتدئ الباحث مقدمته بالحديث عن حتمية العودة للحكم بشرع الله وتطبيق الإسلام في المجتمعات المسلمة ، ثم يعرج إلى الوراء بالحديث عن الأنظمة الديكتاتورية والقمعية والقسرية التي تحكم بلاد المسلمين ، وعن دور اليهود في حكم العالم ، ثم تحدث عن بعض البلاد الإسلامية التي بدأت كما أسماها تتململ من وطأة الحكم الجبري .. ويخلص الباحث إلى أن من الواجب على الباحث المسلم توضيح حكم الانتخابات في الإسلام في كل جوانبها حتى يعرف المسلم أين يضع صوته حفاظاً على مصلحة الأمة .
يتكون الكتاب بعد المقدمة من خمسة فصول وخاتمة ..
** الفصل الأول :
يتحدث فيه الباحث عن الإســلام والسـياسـة ، من خلال تطرقه لعدة مواضيع أهمها التعريف بالإسلام ، والتعريف بالسياسة ، ويخلص إلى أن السياسة جزء أساس من الإسلام ، ثم يتسائل الباحث عن حكم العمل السياسي ؟ ويرى أنه من فروض الكفاية ، ثم يعرج على أسباب إهمال المسلمين للسياسة وتركها لأهل الأهواء والمصالح الذاتية ، وبعد ذلك يتحدث الباحث عن التربية السياسية ويخلص إلى أنها جزء أساس من التربية الإسلامية ، ثم تطرق الباحث إلى أهم أهداف العملية السياسية ألا وهي تحكيم الشريعة الإسلامية ، وقد خلص الباحث من خلال الحديث عن تحكيم الشريعة الإسلامية إلى أن الأمة أجمعت على كفر من أبى التحاكم إلى الكتاب والسنة .
** الفصل الثاني :
يتحدث الباحث فيه عن الانتخاب في الشورى والديمقراطية ، من خلال تعريف الانتخاب في النظام الديمقراطي ، والمراحل التي تمر بها حتى وصل إلى ما هو عليه حاله في أوربا الحديثة .
ثم يعرج الباحث إلى المقارنة بين الاستفتاء والانتخاب ، ويخلص إلى أن الانتخابات تضمن حرية التعبير وأن الصور التي تقام في البلاد العربية غير صحيحة ولا تستند إلى حرية التصويت … ثم يستأنف الباحث حديثه عن توسيع قاعدة الناخبين والسلبيات التي تحصل فيها في ظل غياب الوعي ..
وقد تحدث الباحث بعد ذلك عن الانتخاب في الشورى وعدد الشروط الواجب توافرها حتى يكون الانتخاب صحيحاً من الناحية الشرعية ( وكي يكون الانتخاب صحيحاً من الناحية الشرعية ، لابد أن يراعى فيه الأمانة والشهادة والولاء والبراء ، ولابد من توفر الشروط التالية بالناخب كي يقدم صوته صحيحاً وموافقاً لروح الإسلام ومبادئه ، ومن هذه الشروط :
1 ـ معرفة المهمة التي ينتخب لها : فالذي ينتخب أعضاء مجلس الأمة يلزمه أن يعرف مهمة عضو مجلس الأمة ، ماذا يعمل ؟ وماذا يلزمه من الصفات ..
2 ـ معرفة المرشحين : معرفة تكفي للحكم عليهم ، وتفضيل زيد على عمرو ، وفقاً للمهمة التي ينتخب لها )
ثم عرج إلى مراتب الانتخاب وأنواعه موضحاً وموجزاً :
1 ـ ينتخب جميع المواطنين الذكور في الثانية والعشرين ، والنساء في الثلاثين ، وغير المسلم ينتخب في دائرته من غير المسلمين ، هؤلاء جميعاً ينتخبون أعضاء المجالس البلدية ، لأنهم يستطيعون الشهادة لهم شهادة صحيحة ، إذا راقبوا الله عزوجل في انتخابهم ، والمجالس البلدية نظام إداري أوربي متبع في شمال إفريقيا ، ربما يقصد به عندنا في سوريا ( أعضاء الإدارة المحلية ) ، وهؤلاء على احتكاك مباشر بالمواطنين ، لذلك يعرفهم عامة المواطنين ، ويستطيعون الحكم عليهم .
2 ـ ينتخب أعضاء المجالس البلدية ( الإدارة المحلية ) ينتخبون أعضاء مجلس المحافظة ( الولاية أو المنطقة ) ، وهنا ضاقت دائرة الناخبين ، عندما ارتفع مستوى الانتخاب ، لأن أعضاء المجالس البلدية أعرف الناس بمن يصلح لمجالس المحافظات ، بينما عامة الشعب لايعرفون مهمة عضو مجلس المحافظة ، ولايعرفون المترشحين له معرفة كافية للحكم عليهم .
3 ـ ينتخب أعضاء مجالس المحافظات أعضاء مجلس الشعب .
4 ـ ينتخب أعضاء مجلس الشعب رئيس الجمهورية .
ويلاحظ أن عدد الناخبين يقل كلما ارتفع مستوى الانتخاب ، وذلك كي تتحقق شروط الانتخاب وهي الشهادة والأمانة والولاء والبراء ، وكلها تقوم على المعرفة إلى الدرجة الكافية للشهادة .
** الفصل الثالث :
يخلص فيه الباحث إلى أن الانتخاب أمانة مستدلاً بالكتاب والسنة ، وأقوال العلماء المعتبرين ، قال تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } ـ النساء 58 ـ يقول القرطبي : الأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال ، وهو قول الجمهور ، ويقول ابن تيمية : ( إن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لاقيام بالدين إلا بها ) . وروى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ من استعمل رجلاً من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين ] ـ أخرجه الحاكم ـ والانتخاب تولية للمناصب ، وقد أعطيت هذه الأمانة للناخبين كي يولوا هذه المناصب مستحقيها ، ممن هم كفؤ لها .
ويرى الباحث أن الناخب المسلم مستشار من قبل الأمة في تولية من يصلح لعضوية مجلس الأمة أو رئاسة الدولة ، و( المستشار مؤتمن ) وعليه أن لايضيع الأمانة ، ثم يعرج الباحث إلى أن من الواجب على الناخب المسلم معرفة أهل الأمانات من خلال الشروط الواجب توافرها في الحاكم المسلم أو أهل الشورى وهي :
1 ـ الإسلام . 2 ـ الذكورة ( بالنسبة للإمامة العظمى ) أما عضوية مجلس الشورى فحولها خلاف وضحه الباحث في الطبعة الثانية ـ التي تصدر قريبًا ـ بما سماه فقه الواقع وخلاصته أنه عندما نشارك في انتخابات اليوم التي سن قوانينها غيرنا ؛ فإننا نشارك فيها كما هي أي تنتخب المرأة مثل الرجل تماماً ، وتُنتخب المرأ ة لعضوية مجلس الشورى كما ينتخب الرجل ، وإلا سوف نخسر الانتخابات سلفاً عندما لانسمح للمرأة بالمشاركة ، وسوف نخسر المجلس إذا لم نرشح من نسائنا العاقلات لعضويته . 3 ـ العــدالة . 4 الكفــاءة . 5 ـ العـلم .
ومعرفة هذه الصفات لاتتوفر عند عامة الناس ، لذلك لابد أن يكون الانتخاب على مراتب . كي يكون ناخبو أعضاء مجلس الشورى على درجة من الوعي والمعرفة ، تمكنهم من معرفة هذه الصفات ووجودها عند المرشحين .
** الفصل الرابع :
وفيه يتحدث الباحث عن أن الانتخابات شهادة بمعنى أنه يجب على الناخب الاحتراز في إعطاء هذه الشهادة حتى لا يقع في محظور شهادة الـزور التي عدها الإسلام إحدى الكبائر يقول الدكتور صلاح الصاوي : ( ولايخفى أن أمر الشهادة أمر جلل ، فقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في شهادة الزور وقال : [ عدلت شهادة الزور الشرك بالله ، وتلا قول الله تعالى { فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور } ] ، والانتخاب إما أن يكون شـهادة حق ، أو شهادة زور ، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال : [ ترى الشمس ؟ قال نعم ، فقال : على مثلها فاشهد ، أو دع ] رواه الخلال في جامعه ، ثم فصل الباحث في شهادة السماع ، ويرى أن الانتخاب لايدخل في شهادة السماع التي أباحها الشرع في مواضيع محددة .. ويرى المؤلف أن من الواجب على الناخب في حال عدم معرفته بالمرشح أن يسأل عنه من يثق بعلمه ودينه ليعرف من هو الأصلح فيصوت له .. ثم يستطرد الباحث بالحديث عن فقه الشهادة معرفاً ومؤصلاً ، ويتحدث عن درجات ومراتب الشهادة ذاكراً بعض الأمثلة في هذا الإطار ..
ومرتكز هذا الفصل أن توسيع قاعدة الناخبين مبدأ ديموقراطي ، وليس مبدأً اسلامياً ، فالإسلام يضيق قاعدة الشورى ، عندما يجعل الانتخاب أمانة وشهادة وولاء وبراء ، ومشكلة بعض الحركات الإسلامية اليوم أنها تقلد الديموقراطية في توسيع قاعدة الناخبين ، فيأتي مجلس لايضم النخبة الممتازة من الحركة ، وإنما تتحكم عندئذ ( مراكز القوى ) و (تهندس ) الانتخاب وتهندس المجلس كما يحقق رغباتها ، وحسب رواسب الجاهلية الموجودة عندها . ويلمح الباحث إلى عدة أمثلة من هذا القبيل
يتبع
المؤلف : خالد أحمد الشنتوت .
الناشر : دار البيارق للطباعة والنشر ، الأردن – عمان .
الطبعة : الأولى 1421هـ - 2001م .
القطع : 74صفحة من القطع العادي .
عرض : محمود عبد الكريم النعيمي
نبذة موجزة عن فصول الكتاب
يبتدئ الباحث مقدمته بالحديث عن حتمية العودة للحكم بشرع الله وتطبيق الإسلام في المجتمعات المسلمة ، ثم يعرج إلى الوراء بالحديث عن الأنظمة الديكتاتورية والقمعية والقسرية التي تحكم بلاد المسلمين ، وعن دور اليهود في حكم العالم ، ثم تحدث عن بعض البلاد الإسلامية التي بدأت كما أسماها تتململ من وطأة الحكم الجبري .. ويخلص الباحث إلى أن من الواجب على الباحث المسلم توضيح حكم الانتخابات في الإسلام في كل جوانبها حتى يعرف المسلم أين يضع صوته حفاظاً على مصلحة الأمة .
يتكون الكتاب بعد المقدمة من خمسة فصول وخاتمة ..
** الفصل الأول :
يتحدث فيه الباحث عن الإســلام والسـياسـة ، من خلال تطرقه لعدة مواضيع أهمها التعريف بالإسلام ، والتعريف بالسياسة ، ويخلص إلى أن السياسة جزء أساس من الإسلام ، ثم يتسائل الباحث عن حكم العمل السياسي ؟ ويرى أنه من فروض الكفاية ، ثم يعرج على أسباب إهمال المسلمين للسياسة وتركها لأهل الأهواء والمصالح الذاتية ، وبعد ذلك يتحدث الباحث عن التربية السياسية ويخلص إلى أنها جزء أساس من التربية الإسلامية ، ثم تطرق الباحث إلى أهم أهداف العملية السياسية ألا وهي تحكيم الشريعة الإسلامية ، وقد خلص الباحث من خلال الحديث عن تحكيم الشريعة الإسلامية إلى أن الأمة أجمعت على كفر من أبى التحاكم إلى الكتاب والسنة .
** الفصل الثاني :
يتحدث الباحث فيه عن الانتخاب في الشورى والديمقراطية ، من خلال تعريف الانتخاب في النظام الديمقراطي ، والمراحل التي تمر بها حتى وصل إلى ما هو عليه حاله في أوربا الحديثة .
ثم يعرج الباحث إلى المقارنة بين الاستفتاء والانتخاب ، ويخلص إلى أن الانتخابات تضمن حرية التعبير وأن الصور التي تقام في البلاد العربية غير صحيحة ولا تستند إلى حرية التصويت … ثم يستأنف الباحث حديثه عن توسيع قاعدة الناخبين والسلبيات التي تحصل فيها في ظل غياب الوعي ..
وقد تحدث الباحث بعد ذلك عن الانتخاب في الشورى وعدد الشروط الواجب توافرها حتى يكون الانتخاب صحيحاً من الناحية الشرعية ( وكي يكون الانتخاب صحيحاً من الناحية الشرعية ، لابد أن يراعى فيه الأمانة والشهادة والولاء والبراء ، ولابد من توفر الشروط التالية بالناخب كي يقدم صوته صحيحاً وموافقاً لروح الإسلام ومبادئه ، ومن هذه الشروط :
1 ـ معرفة المهمة التي ينتخب لها : فالذي ينتخب أعضاء مجلس الأمة يلزمه أن يعرف مهمة عضو مجلس الأمة ، ماذا يعمل ؟ وماذا يلزمه من الصفات ..
2 ـ معرفة المرشحين : معرفة تكفي للحكم عليهم ، وتفضيل زيد على عمرو ، وفقاً للمهمة التي ينتخب لها )
ثم عرج إلى مراتب الانتخاب وأنواعه موضحاً وموجزاً :
1 ـ ينتخب جميع المواطنين الذكور في الثانية والعشرين ، والنساء في الثلاثين ، وغير المسلم ينتخب في دائرته من غير المسلمين ، هؤلاء جميعاً ينتخبون أعضاء المجالس البلدية ، لأنهم يستطيعون الشهادة لهم شهادة صحيحة ، إذا راقبوا الله عزوجل في انتخابهم ، والمجالس البلدية نظام إداري أوربي متبع في شمال إفريقيا ، ربما يقصد به عندنا في سوريا ( أعضاء الإدارة المحلية ) ، وهؤلاء على احتكاك مباشر بالمواطنين ، لذلك يعرفهم عامة المواطنين ، ويستطيعون الحكم عليهم .
2 ـ ينتخب أعضاء المجالس البلدية ( الإدارة المحلية ) ينتخبون أعضاء مجلس المحافظة ( الولاية أو المنطقة ) ، وهنا ضاقت دائرة الناخبين ، عندما ارتفع مستوى الانتخاب ، لأن أعضاء المجالس البلدية أعرف الناس بمن يصلح لمجالس المحافظات ، بينما عامة الشعب لايعرفون مهمة عضو مجلس المحافظة ، ولايعرفون المترشحين له معرفة كافية للحكم عليهم .
3 ـ ينتخب أعضاء مجالس المحافظات أعضاء مجلس الشعب .
4 ـ ينتخب أعضاء مجلس الشعب رئيس الجمهورية .
ويلاحظ أن عدد الناخبين يقل كلما ارتفع مستوى الانتخاب ، وذلك كي تتحقق شروط الانتخاب وهي الشهادة والأمانة والولاء والبراء ، وكلها تقوم على المعرفة إلى الدرجة الكافية للشهادة .
** الفصل الثالث :
يخلص فيه الباحث إلى أن الانتخاب أمانة مستدلاً بالكتاب والسنة ، وأقوال العلماء المعتبرين ، قال تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } ـ النساء 58 ـ يقول القرطبي : الأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال ، وهو قول الجمهور ، ويقول ابن تيمية : ( إن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لاقيام بالدين إلا بها ) . وروى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ من استعمل رجلاً من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين ] ـ أخرجه الحاكم ـ والانتخاب تولية للمناصب ، وقد أعطيت هذه الأمانة للناخبين كي يولوا هذه المناصب مستحقيها ، ممن هم كفؤ لها .
ويرى الباحث أن الناخب المسلم مستشار من قبل الأمة في تولية من يصلح لعضوية مجلس الأمة أو رئاسة الدولة ، و( المستشار مؤتمن ) وعليه أن لايضيع الأمانة ، ثم يعرج الباحث إلى أن من الواجب على الناخب المسلم معرفة أهل الأمانات من خلال الشروط الواجب توافرها في الحاكم المسلم أو أهل الشورى وهي :
1 ـ الإسلام . 2 ـ الذكورة ( بالنسبة للإمامة العظمى ) أما عضوية مجلس الشورى فحولها خلاف وضحه الباحث في الطبعة الثانية ـ التي تصدر قريبًا ـ بما سماه فقه الواقع وخلاصته أنه عندما نشارك في انتخابات اليوم التي سن قوانينها غيرنا ؛ فإننا نشارك فيها كما هي أي تنتخب المرأة مثل الرجل تماماً ، وتُنتخب المرأ ة لعضوية مجلس الشورى كما ينتخب الرجل ، وإلا سوف نخسر الانتخابات سلفاً عندما لانسمح للمرأة بالمشاركة ، وسوف نخسر المجلس إذا لم نرشح من نسائنا العاقلات لعضويته . 3 ـ العــدالة . 4 الكفــاءة . 5 ـ العـلم .
ومعرفة هذه الصفات لاتتوفر عند عامة الناس ، لذلك لابد أن يكون الانتخاب على مراتب . كي يكون ناخبو أعضاء مجلس الشورى على درجة من الوعي والمعرفة ، تمكنهم من معرفة هذه الصفات ووجودها عند المرشحين .
** الفصل الرابع :
وفيه يتحدث الباحث عن أن الانتخابات شهادة بمعنى أنه يجب على الناخب الاحتراز في إعطاء هذه الشهادة حتى لا يقع في محظور شهادة الـزور التي عدها الإسلام إحدى الكبائر يقول الدكتور صلاح الصاوي : ( ولايخفى أن أمر الشهادة أمر جلل ، فقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في شهادة الزور وقال : [ عدلت شهادة الزور الشرك بالله ، وتلا قول الله تعالى { فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور } ] ، والانتخاب إما أن يكون شـهادة حق ، أو شهادة زور ، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال : [ ترى الشمس ؟ قال نعم ، فقال : على مثلها فاشهد ، أو دع ] رواه الخلال في جامعه ، ثم فصل الباحث في شهادة السماع ، ويرى أن الانتخاب لايدخل في شهادة السماع التي أباحها الشرع في مواضيع محددة .. ويرى المؤلف أن من الواجب على الناخب في حال عدم معرفته بالمرشح أن يسأل عنه من يثق بعلمه ودينه ليعرف من هو الأصلح فيصوت له .. ثم يستطرد الباحث بالحديث عن فقه الشهادة معرفاً ومؤصلاً ، ويتحدث عن درجات ومراتب الشهادة ذاكراً بعض الأمثلة في هذا الإطار ..
ومرتكز هذا الفصل أن توسيع قاعدة الناخبين مبدأ ديموقراطي ، وليس مبدأً اسلامياً ، فالإسلام يضيق قاعدة الشورى ، عندما يجعل الانتخاب أمانة وشهادة وولاء وبراء ، ومشكلة بعض الحركات الإسلامية اليوم أنها تقلد الديموقراطية في توسيع قاعدة الناخبين ، فيأتي مجلس لايضم النخبة الممتازة من الحركة ، وإنما تتحكم عندئذ ( مراكز القوى ) و (تهندس ) الانتخاب وتهندس المجلس كما يحقق رغباتها ، وحسب رواسب الجاهلية الموجودة عندها . ويلمح الباحث إلى عدة أمثلة من هذا القبيل
يتبع