عبدالرحمن الرفاعي
21-02-2017, 08:41 AM
كشفت تفاصيل جديدة عن قرار مجلس الوزراء الذي صدر امس وقضى بتعديل 6 مواد من نظام الخدمة المدنية. وتبين أن المواد التي شملتها التعديلات تختص بشغل الوظائف والإعلان عنها والجمع بين وظيفة ومهنة أخرى، وإعادة الموظف بعد تركه للخدمة، وإعارة الموظف وابتعاث الموظفين.
وتفصيلاً جاء قرار مجلس الوزراء امس بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 40 / 21 ) وتاريخ 17 / 5 / 1433 هـ والذي تضمن بعض التعديلات، منها:
المادة السادسة تضمنت تعديلا في أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة الرابعة عشرة فما فوق داخل الجهة، بحيث يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص بدلاً من قرار مجلس الوزراء، إلا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء. وفي تعديل على المادة السابعة وفقا لقرار مجلس الشورى السابق يتاح للجهات الإدارية في الجهات المختلفة الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة مع الوزير المختص وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية.وأضيف أيضاً للمادة السابعة ما ينص على حق "المدنية" والجهة الإدارية في الإعلان عما يعادل وظائف المرتبة العاشرة فما دون في سلالم ورواتب الخدمة المدنية.
وفيما يتعلق بحكم المادة الرابعة عشرة التي تمنع الموظف من الجمع بين وظيفتين وممارسة مهنة أخرى إلا الترخيص لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم لحاجة البلاد إلى مهنهم، فقد حذفت العبارة" ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط هذا الترخيص" واستبدلت بعبارة نصت على "وذلك وفق لائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية". وتضمن قرار الشورى السابق تعديل المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة المدنية القائم والخاصة بإعادة الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها، وأضيف لحكمها الجديد "إذا أعيد الموظف إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة فيمنح هذه الدرجة".
يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء امس تضمن تعديلات على المادة التاسعة والعشرين التي تتعلق بإعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومات.
كما قرر تعديل المادة الخامسة والثلاثين التي تتعلق بابتعاث الموظفين الذين تقضي مصلحة العمل بابتعاثهم للدراسة وفق لائحة الابتعاث.
وتفصيلاً جاء قرار مجلس الوزراء امس بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 40 / 21 ) وتاريخ 17 / 5 / 1433 هـ والذي تضمن بعض التعديلات، منها:
المادة السادسة تضمنت تعديلا في أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة الرابعة عشرة فما فوق داخل الجهة، بحيث يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص بدلاً من قرار مجلس الوزراء، إلا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء. وفي تعديل على المادة السابعة وفقا لقرار مجلس الشورى السابق يتاح للجهات الإدارية في الجهات المختلفة الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة مع الوزير المختص وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية.وأضيف أيضاً للمادة السابعة ما ينص على حق "المدنية" والجهة الإدارية في الإعلان عما يعادل وظائف المرتبة العاشرة فما دون في سلالم ورواتب الخدمة المدنية.
وفيما يتعلق بحكم المادة الرابعة عشرة التي تمنع الموظف من الجمع بين وظيفتين وممارسة مهنة أخرى إلا الترخيص لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم لحاجة البلاد إلى مهنهم، فقد حذفت العبارة" ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط هذا الترخيص" واستبدلت بعبارة نصت على "وذلك وفق لائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية". وتضمن قرار الشورى السابق تعديل المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة المدنية القائم والخاصة بإعادة الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها، وأضيف لحكمها الجديد "إذا أعيد الموظف إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة فيمنح هذه الدرجة".
يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء امس تضمن تعديلات على المادة التاسعة والعشرين التي تتعلق بإعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومات.
كما قرر تعديل المادة الخامسة والثلاثين التي تتعلق بابتعاث الموظفين الذين تقضي مصلحة العمل بابتعاثهم للدراسة وفق لائحة الابتعاث.