عبدالرحمن الرفاعي
12-01-2017, 10:09 AM
كشفت وزارة التعليم في تعميم لها اليوم الخميس عن الإجراءات المترتبة على الإخلال بسرية الأسئلة وسير الاختبارات. وأوضح التعليم أن كل موظف، أو مستخدم، أو عامل اطلع بحكم عمله أو وكل إليه أمر من أمور الأسئلة مسؤولاً عن سريتها، وتعد الأمور التالية إخلالاً بسرية الأسئلة ومن ضمنها سرقة أسئلة الاختبارات أو إجابتها النموذجية بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، إضافة لجمع بقايا أوراق الأسئلة للاستفادة منها بطريقة غير مشروعة كالمسودات أو القصاصات أو نحوها. وبيع الأسئلة أو شراؤها أو إفشاؤها بأي طريقة كانت والتصريح أوالتلميح إلى نوع الأسئلة أو مواطنها ولو بصورة رمزية بأي وسيلة من الوسائل والشروع في شيء مما سبق أو اتخاذ أسبابه، فإن هذه الأمور تعد إخلالاً بسير الاختبارات وهي سرقة ورقة إجابة الطالب أو إخفاؤها عمداً أو إتلافها أو استبدال ورقة أخرى بها أو التغيير فيها بأي شكل من الأشكال وتسهيل الغش بين الطلاب والتهاون في المراقبة.
وعدم الالتزام بتعليمات تصحيح الاختبارات وتوزيع الدرجات على الأسئلة وانتحال شخصية الغير (دخول طالب بدل طالب آخر. وشدد التعليم على أن العقوبات المترتبة على الإخلال بسرية الأسئلة وسير الاختبارات هي إذا ارتكبت إحدى المخالفات المنصوص عليها في القواعد من (13 ـــ 1) إلى (13 ــ 5)، فإن الجهة الإدارية المختصة تجري تحقيقاً في الموضوع وتتبع في شأنه ما يلي أنه إذا كشف التحقيق عن أن الواقعة لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية ، فتحدد المسؤولية التأديبية، وتوقع على مرتكبها الجزاءات النظامية. وإذا كشف التحقيق عن مسؤولية إدارية وعن وجود مخالفة جنائية، فإن الجهة الإدارية وتحدد المسؤولية التأديبية، والجنائية في حالة إمكان الفصل بين المسؤوليتين التأديبية والجنائية، وتحيل الأوراق بعد صدور قرار الجزاء التأديبي إلى الجهة المختصة للفصل في المخالفة الجنائية. وإذا تعذر الفصل بين المسؤوليتين التأديبية والجنائية، كأن يكون الارتباط بينهما قائماً فإن الجهة الإدارية ترجئ البت في المسؤولية التأديبية، وتوقف إجراءاتها إلى أن يصدر حكم نهائي من الجهة المختصة في المخالفة الجنائية. وإذا كشف التحقيق أن مرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في البنود (13 ـــ 2) و(13 ـــ 3) و(13 ــ 4)، طالب فيلُغى اختباره في المادة نفسها ويسمح له بدخول اختبارها في الدور الثاني في كامل المقرر ويُحتفظ له بأعمال السنة، ويحال أمره إلى لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة لتقديم الخدمات الإرشادية المناسبة، وفي حال تكرار المخالفة منه فيُلغى اختباره في جميع المواد في ذلك العام في الدورين.
وإذا انتحل الطالب شخصية طالب آخر وأدى الاختبار بدلاً عنه يحرر محضر لإثبات الواقعة ثم يُخصم عليهما من درجات السلوك، ويلغى الاختبار، أما إن كان المنتحل ليس طالباً في المدرسة فيحال أمره للجهات المختصة وتبلغ جهة عمله – إن كانت معروفة – بما تم خطياً.
وعدم الالتزام بتعليمات تصحيح الاختبارات وتوزيع الدرجات على الأسئلة وانتحال شخصية الغير (دخول طالب بدل طالب آخر. وشدد التعليم على أن العقوبات المترتبة على الإخلال بسرية الأسئلة وسير الاختبارات هي إذا ارتكبت إحدى المخالفات المنصوص عليها في القواعد من (13 ـــ 1) إلى (13 ــ 5)، فإن الجهة الإدارية المختصة تجري تحقيقاً في الموضوع وتتبع في شأنه ما يلي أنه إذا كشف التحقيق عن أن الواقعة لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية ، فتحدد المسؤولية التأديبية، وتوقع على مرتكبها الجزاءات النظامية. وإذا كشف التحقيق عن مسؤولية إدارية وعن وجود مخالفة جنائية، فإن الجهة الإدارية وتحدد المسؤولية التأديبية، والجنائية في حالة إمكان الفصل بين المسؤوليتين التأديبية والجنائية، وتحيل الأوراق بعد صدور قرار الجزاء التأديبي إلى الجهة المختصة للفصل في المخالفة الجنائية. وإذا تعذر الفصل بين المسؤوليتين التأديبية والجنائية، كأن يكون الارتباط بينهما قائماً فإن الجهة الإدارية ترجئ البت في المسؤولية التأديبية، وتوقف إجراءاتها إلى أن يصدر حكم نهائي من الجهة المختصة في المخالفة الجنائية. وإذا كشف التحقيق أن مرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في البنود (13 ـــ 2) و(13 ـــ 3) و(13 ــ 4)، طالب فيلُغى اختباره في المادة نفسها ويسمح له بدخول اختبارها في الدور الثاني في كامل المقرر ويُحتفظ له بأعمال السنة، ويحال أمره إلى لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة لتقديم الخدمات الإرشادية المناسبة، وفي حال تكرار المخالفة منه فيُلغى اختباره في جميع المواد في ذلك العام في الدورين.
وإذا انتحل الطالب شخصية طالب آخر وأدى الاختبار بدلاً عنه يحرر محضر لإثبات الواقعة ثم يُخصم عليهما من درجات السلوك، ويلغى الاختبار، أما إن كان المنتحل ليس طالباً في المدرسة فيحال أمره للجهات المختصة وتبلغ جهة عمله – إن كانت معروفة – بما تم خطياً.