عبدالرحمن الرفاعي
07-12-2016, 01:01 PM
أصدرت وزارة الثقافة والإعلام لائحة جديدة للنشر الإلكتروني، تضمنت عدداً من الاشتراطات للحصول على الترخيص والتسجيل الإلكتروني، وفى مقدمتها ألا يقل عمر رئيس تحرير الصحيفة عن 23 عاماً وأن يكون سعودي وحاصلاً على درجة البكالوريوس في الإعلام أو ذا خبرات إعلامية متعددة.
كما اشترطت الوزارة على مَن يتقدم بطلب لمزاولة النشاط الإلكتروني ألا يقل مؤهله الدراسي عن البكالوريوس أو الدبلوم أو يحصل على موافقة الوزارات المعنية.
وتضمنت اللائحة منع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وعاملين في الجهات العامة من الحصول على الرخصة الإلكترونية، واقتصرته فقط على العاملين في القطاع الخاص والمزاولين للتجارة والأنشطة الحرة.
كما تضمنت اللائحة عدة حالات يصبح عندها الترخيص لاغياً، وهي في حالة طلب صاحب الترخيص ذلك، أو في حالة وفاة صاحب الترخيص ولم يكن له وريث أو لم يتقدم وريثه بطلب نقل الترخيص باسمه، أما الحالة الرابعة فهي صدور قرار نهائي بإلغاء الترخيص من اللجنة.
كما ألزمت صاحب الترخيص بوضع اسم وشعار ورقم ترخيص موقعه في أعلى الصفحة الرئيسية بشكل واضح.
كما اشترطت الوزارة على مَن يتقدم بطلب لمزاولة النشاط الإلكتروني ألا يقل مؤهله الدراسي عن البكالوريوس أو الدبلوم أو يحصل على موافقة الوزارات المعنية.
وتضمنت اللائحة منع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وعاملين في الجهات العامة من الحصول على الرخصة الإلكترونية، واقتصرته فقط على العاملين في القطاع الخاص والمزاولين للتجارة والأنشطة الحرة.
كما تضمنت اللائحة عدة حالات يصبح عندها الترخيص لاغياً، وهي في حالة طلب صاحب الترخيص ذلك، أو في حالة وفاة صاحب الترخيص ولم يكن له وريث أو لم يتقدم وريثه بطلب نقل الترخيص باسمه، أما الحالة الرابعة فهي صدور قرار نهائي بإلغاء الترخيص من اللجنة.
كما ألزمت صاحب الترخيص بوضع اسم وشعار ورقم ترخيص موقعه في أعلى الصفحة الرئيسية بشكل واضح.