أبو سفيان
09-08-2016, 12:08 PM
بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية، اتخذ مجلس الوزراء قرارات تضمنت عدداً من الإجراءات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة فيما يلي نصها:
أولا: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانيا: يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي:
1 ــ 3000 ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر.
2 ــ 5000 ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.
3 ــ 8000 ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.
ثالثا: لا يخل ما ورد في البندين أولا وثانياً بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
رابعا: يكون رسم تأشيرة المرور 300 ريال.
خامسا: يكون رسم تأشيرة المغادرة 50 ريالا على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.
سادسا: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
1 ــ 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة. 2 ــ 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار، نص على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتباراً من 1/ 1/ 1438هـ.
أولا: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانيا: يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي:
1 ــ 3000 ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر.
2 ــ 5000 ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.
3 ــ 8000 ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.
ثالثا: لا يخل ما ورد في البندين أولا وثانياً بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
رابعا: يكون رسم تأشيرة المرور 300 ريال.
خامسا: يكون رسم تأشيرة المغادرة 50 ريالا على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.
سادسا: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
1 ــ 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة. 2 ــ 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار، نص على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتباراً من 1/ 1/ 1438هـ.