عبدالرحمن الرفاعي
31-05-2016, 01:30 PM
علم عن توجه وزارة العدل لمنع استخراج بدل المفقود وبدل التالف للصكوك العقارية في محكمة أخرى عن التي أصدرت الصك الأساسي حتى وإن اختلفت الولاية المكانية، في خطوة للحد من تزويرها.
وذكر أن الوزارة أكدت على كتابات العدل أن الجهة التي لديها سجل صك العقار تختص بإخراج طلبات بدل المفقود وبدل التالف ولو انتقل العقار خارج الولاية. وذكرت بأنه يجب تطبيق المادة 71 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، التي بينت أنه في حال قدمت عريضة بطلب إخراج صورة من السجل، فعلى القاضي إحالتها إلى المسجل للبحث عن الصورة المطلوبة في السجلات عن طريق المكتب وعرض سجل الصورة عليه – إذا وجدت -، وبعد إطلاعه على السجل والتحقق من استحقاق الطالب لها يأمر المسجل بإخراجها وتعطى له. وقالت الوزارة إن على كاتب العدل إعطاء الصور المطلوب إخراجها من سجلها لطالبها إذا جمع المخابرات الواردة إلى الدائرة، والتوقيع على مسودات التحريرات والمخاطبات التي تصدر من دائرته. كما أنه على المسجل الشرح على هوامش السجلات والصكوك بما تقتضيه المعاملات الصادرة لديه أو لدى غيره من كتاب العدل والقضاة بالانتقالات وغيرها، كانتقال العقار من ملك شخص إلى آخر ببيع أو هبة أو وقف وما شاكل ذلك، والختم على ذلك في السجل والصك بختم الدائرة الرسمي والتوقيع عليهما بتوقيعه وتوقيع المسجل بعد المقابلة، والشرح على الصكوك الصادرة لدى غيره من كتاب العدل والقضاة بالمعاملات التي جرت لديه، المتعلقة بتلك الصكوك وإشعار الجهات الصادرة منها بالتهميش على سجلاتها بما وقع لديه، وأن يكون ذلك ببعث الصك المشروح عليه في دفتر مخصوص وأن يأخذ توقيع المستلم للصك على ذلك، وعلى الدائرة المبعوث إليها الصك المذكور إعادته إليه بعد إجراء معاملته، فإذا أعيد إليه يسلمه لصاحبه بعد أخذ توقيعه على التسلم في الدفتر المخصص لذلك.
وذكر أن الوزارة أكدت على كتابات العدل أن الجهة التي لديها سجل صك العقار تختص بإخراج طلبات بدل المفقود وبدل التالف ولو انتقل العقار خارج الولاية. وذكرت بأنه يجب تطبيق المادة 71 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، التي بينت أنه في حال قدمت عريضة بطلب إخراج صورة من السجل، فعلى القاضي إحالتها إلى المسجل للبحث عن الصورة المطلوبة في السجلات عن طريق المكتب وعرض سجل الصورة عليه – إذا وجدت -، وبعد إطلاعه على السجل والتحقق من استحقاق الطالب لها يأمر المسجل بإخراجها وتعطى له. وقالت الوزارة إن على كاتب العدل إعطاء الصور المطلوب إخراجها من سجلها لطالبها إذا جمع المخابرات الواردة إلى الدائرة، والتوقيع على مسودات التحريرات والمخاطبات التي تصدر من دائرته. كما أنه على المسجل الشرح على هوامش السجلات والصكوك بما تقتضيه المعاملات الصادرة لديه أو لدى غيره من كتاب العدل والقضاة بالانتقالات وغيرها، كانتقال العقار من ملك شخص إلى آخر ببيع أو هبة أو وقف وما شاكل ذلك، والختم على ذلك في السجل والصك بختم الدائرة الرسمي والتوقيع عليهما بتوقيعه وتوقيع المسجل بعد المقابلة، والشرح على الصكوك الصادرة لدى غيره من كتاب العدل والقضاة بالمعاملات التي جرت لديه، المتعلقة بتلك الصكوك وإشعار الجهات الصادرة منها بالتهميش على سجلاتها بما وقع لديه، وأن يكون ذلك ببعث الصك المشروح عليه في دفتر مخصوص وأن يأخذ توقيع المستلم للصك على ذلك، وعلى الدائرة المبعوث إليها الصك المذكور إعادته إليه بعد إجراء معاملته، فإذا أعيد إليه يسلمه لصاحبه بعد أخذ توقيعه على التسلم في الدفتر المخصص لذلك.