المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكاية كل عام " تقليم الاظافر وقص الشعر في الايام العشر"



أبو سفيان
10-09-2015, 09:34 PM
في كل عام تتجدد حكاية تقليم الاظافر وقص الشعر في الأيام العشر من ذي الحجة لمن أراد أن يضحي ، وقد استمعت لخطيب أحد جوامع ينبع وهو يقول :
من أخذ من شعره أو من بشرته في الأيام العشر وهو يريد أن يضحي فعليه أن يستغفر ويتوب الى الله ولا فدية عليه ، ولا أعلم من أين أتى بهذا الكلام ، حتى وان كان مستندا الى حديث أم سلمة رضي الله عنها فيبدو أنه غير متابع لما يجري حوله وما قاله العلماء بشأن هذا الموضوع من تفصيل ، بل ان معظم خطباء المساجد في هذه الأيام يرددون الموضوع نفسه بالتحذير والتنبيه على المضحين مع العلم أن للعلماء الاجلاء كلام واضح في هذا الشأن وليس من المناسب الإصرار على هذه التحذيرات والواجب توضيح الفتاوى جميعها من كراهية وتحريم وجواز ليكون الانسان على معرفة تامة بحيثيات ما ورد تفصيلا واختلافا لا لبس فيه.

واليكم التفاصيل كما جاءت على ألسنة العلماء :

هل يجوز حلق الشعر أو تقصيره أو تقليم الأظافر لمن أراد أن يضحي ؟

يقول المفتي :


بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :


فقد اختلف الفقهاء في حلق الشعر، وتقليم الأظافر لمن أراد التضحية ، وذلك خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، فقيل بالحرمة، وقيل بالكراهة، و قيل: إن الترك مستحب، وليس بواجب، وقيل : لايكره، وعلى كل، فالمسألة من الأمور الخلافية التي تسع الجميع في الأخذ بأي رأي فيها دون تعصب لرأي على حساب آخر، ويمكن الخروج منها أن الحلق والتقصير والتقليم لمن أراد التضحية خلاف الأولى ، وبذا يمكن الجمع بين كثير من الآراء الواردة في المسألة ، والرجل والمرأة في ذلك سواء .


والخلاصة أن إزالة الشعر والظفر في العشر لمن أراد التضحية مكروه كراهة تنزيه حتى يضحي , وقال مالك وأبو حنيفة لا يكره . وقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود : يحرم , وعن مالك أنه يكره , وحكى عنه الدارمي : يحرم في التطوع ولا يحرم في الواجب . واحتج القائلون بالتحريم بحديث أم سلمة واحتج الشافعي والأصحاب عليهم بحديث عائشة أنها قالت { كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به , ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه} رواه البخاري ومسلم , قال الشافعي : البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية , فدل على أنه لا يحرم ذلك والله أعلم .

سامح
10-09-2015, 10:13 PM
اقول الله يجزاك بالخير على هذه المعلومة ويعطيك العافية

أبو رامي
10-09-2015, 11:20 PM
والله يا أبا سفيان اشكرك من كل قلبي على نقل هذه الفتوى عن المفتي جزاه الله خيرا
لأنني خارج للتو من مناقشة حادة حول هذه المسألة بناء على ما وصلني من تحذير بواسطة الواتس بأن يوم الأحد هو آخر يوم لمن أراد أن يحلق شعره أو يقلم أظافره .
و الأمر إذا وصل إلى التحذير فهوأمر خطير بينما الأمر بناء على الفتوى التي نقلتها أمر خلافي يسع الجميع في الأخذ بأي رأي فيها دون تعصب لرأي على حساب آخر

والمفارقة التي كنت أراها في كثير من الناس أنهم يحلقون لحاهم والحلق منهي عنه في كل الأوقات بأدلة أقوى من أدلة عدم الأخذ منه في العشرة ثم تفاجأ بأنهم أطلقوها في العشرة بشكل لافت للنظر اتباعا لأمر خلافي .. أستغرب منهم ذلك لأن الذي يعفي لحيته من السهل عليه ألا يأخذ منها شيئا أما الذي يحلقها أصلا فإنه يفاجئك عندما يعفيها وتتمنى أن يعفيها في كل الأوقات !!

شكرا يا أبا سفيان وليت قومي يعلمون

أبو رامي
11-09-2015, 01:12 PM
أخي أبو سفيان
أعود إليك بعد خروجي للتو من صلاة الجمعة حيث قال الخطيب : ( إذا دخلت العشر الأوائل وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره أو أظافره شيئا ) هكذا دون أن يشير إلى أوجه الخلاف التي ذكرها المفتي ودون أن يوضح أن المسألة من الأمور الخلافية التي تسع الجميع في الأخذ بأي رأي فيها دون تعصب لرأي على حساب آخر .

أرأيت أخي كيف يوجه الجمع عندنا إلى تبني رأي واحد ؟
إن الأمور الخلافية لا ينبغي أن تقال في خطب الجمعة لأنه لا مجال فيها للتفصيل هذه مكانها قاعات الدرس أو أن تكون ردا على سؤال سائل .. أما عرضها على أسماع الحاضرين هكذا دون تفصيل فذلك يجعلهم يتعصبون لرأي واحد ويجادلون فيه ولا يقبلون رأيا سواه

إن المسألة تحتاج لدورات تثقيفية لأئمة المساجد وخطباء الجمع بعدم الخوض في الأمور الخلافية في الخطب العامة الا إذا أحاط الخطيب بكل جوانبها وأحكامها وعرض ذلك على المتلقين كما فعل المفتي جزاه الله خيرا

وأظن أننا نحتاج لوقت طويل حتى نتخلص من التعصب

أبو حنين
11-09-2015, 01:32 PM
فقط 10 ايام في السنه
ريحوا الخدود الي زي الورد والاصابع الي زي اصابع زينب

بدر عاشور
12-09-2015, 08:20 PM
اقول الله يجزاك بالخير على هذه المعلومة ويعطيك العافية

زعيم المجالس
15-09-2015, 10:34 AM
جزاك الله خير

أبو سفيان
11-08-2018, 06:57 PM
التفصيل في حكم حلق الشعر وقلم الأظافر لمن أراد أن يضحِّي
بقلم فضيلة الشيخ: عبد الله بن زيد آل محمود " رحمه الله تعالى "

لقد أكثر الناس من السؤال عن حلق الشعر وقلم الأظافر في عشر ذي الحجة، وذلك لمن أراد أن يضحي، فما الشيء الذي يجب اجتنابه في حقِّ من يضحي ؟ .إن الأصل في ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمه ـ رضي الله عنها ـ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي " .
والواقع أنَّ هذا الحديث ورد من طريق أم سلمه وحدها ، ولم يروه أحد من الصحابة غيرها ، وقد أنكرت عائشة ـ رضي الله عنها ـ على أم سلمة هذا الحديث مبينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في حق من أحرموا بالحج ، وذلك لكون أهل المدينة يهلون بالحج عند طلوع هلال ذي الحجة ،
قالت : ولقد فتلت قلائد هدى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمتنع من شيء كان مباحاً أي لا من الطيب ولا من النساء ، ولا غير ذلك من شعره وأظفاره ـ قاله في المغني ـ ولقد مكث ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المدينة عشر سنين وهو يضحي عنه وعن أهل بيته ، ولم يثبت عنهم هذا النهي ، ومن المعلوم أن السيدة عائشة هي أعلم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرف من أم سلمة بحديثه ، ولو كان هناك نهي للمضحي عن أخذ الشعر وقلم الظفر لما خفي عليها أبداً ، ولكان من لوازم هذا النهي أن يشتهر بين الصحابة ، ولم نعلم أن أحداً قال به ما عدا انفراد أم سلمة بحديثه . وقد عللوا هذا النهي بأنه تشبه بالمحرم ـ قاله في المغني ـ.
وقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ هو المعقول المطابق للحكمة ، إذ لا يمكن أن ينهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم عن أخذ الشعر وقلم الظفر ويبيح ملامسة النساء والطيب ، ولو كان هذا التشبه صحيحاً لوجب الكف عن الطيب والنساء ، ولم يقل بذلك أحد .
وقد اختلف الأئمة في هذه المسألة ، فقال أبو حنيفة : بجواز أخذ الشعر وقلم الظفر للمضحي بلا كراهة ، وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أنه مكروه كراهة تنزيهية ، وذهب الإمام أحمد في الرواية الراجحة في مذهبه إلى أنه حرام ، اعتماداً منه على حديث أم سلمة ، فالقول بالتحريم هو من مفردات الإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ التي خالف بها سائر الأئمة ، كما قال ناظمها :في عشر ذي الحجة أخذ الظفر على المضحي حرموا والشعر
وقال في الإنصاف 4/109 : الراجح الكراهة لا التحريم ، اختاره القاضي وجماعة .
وعلى كلا القولين فإن الرجل والمرأة لو أخذ كل منهما من شعره أو قلم أظفاره وأراد أن يضحي فإن أضحيته صحيحة بلا خلاف، قاله في المغني بإجماع أهل العلم.
وقول الأئمة بكراهة أخذ الشعر هو تمشياً منهم مع حديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ وقد جرى من عادة الفقهاء أن ينقل بعضهم عن بعض فتتابعوا على القول بالكراهة ما عدا أبا حنيفة فقد قال : لا كراهة ولا تحريم في ذلك
وبمقتضى الترجيح يتبين أن قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ هو أصح وأصرح ، حيث بيَّنت السبب المقتضي للنهي ، وكون أخذ الشعر وقلم الظفر هما من محظورات الإحرام ، والأدلة إذا تعارضت يقدم منها ما هو أقوى وأصح .
ونظير ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : تزوج رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بميمونة وهو محرم ، فهذا الحديث مع كونه في البخاري ومسلم فقد عدَّه العلماء من أوهام ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ ورجَّحوا عليه ما رواه مسلم عن ميمونة نفسها أنها قالت : " تزوجني رسول الله ونحن حلالان " .
وقد قاله أيضاً أبو رافع ـ وهو البريد بين ميمونة ورسول الله ـ إذ قال : إنما تزوج رسول الله ميمونة وهو حلال وبنى بها بسرف ، وهو المكان الذي توفيت فيه ـ رضي الله عنها ـ .
والحاصل أنَّ هذا الحديث عن أم سلمة قد انقلب عليها ، حيث إن أهل المدينة يحرمون بالحج عند مستهل ذي الحجة ، فسمعت أم سلمة من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه نهى عن حلق الشعر ، وقلم الظفر حتى ينحر أضحيته ، لكون دم النسك يسمى " أضحية " ، كما في البخاري أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ضحى عن نسائه بالبقر ، يعني بذلك دماء النسك ، فانقلب هذا الحديث على أم سلمة كما فهمته عائشة .
والصحيح أنه لا تحريم ولا كراهة في حلق الشعر وقلم الظفر لمن أراد أن يضحي ، كما لا تحريم في ملابسة النساء وفي الطيب .
وقد قالوا : إنَّ النهي محمول على الكراهة ، فإن هذه الكراهة تزول بأدنى حاجة ، إذ هي كراهة تنزيه يثاب الإنسان على تركها ولا يعاقب على فعلها عكس المستحب الذي يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه ، وأبعد الأقوال عن الصواب قول من يدَّعي التحريم .
فما شاع في بعض البلدان على ألسنة العامة من قولهم: أن من أراد أن يضحي، وَجَب عليه أن يحرم فهذا مما لا صحة له إطلاقاً إذ لا إحرام إلا لمن أراد الحج أو العمرة، وليس على أحد في غيرها إحرام.
لهذا يجوز في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي أن يفعل سائر المباحات من الطيب والنساء ، وإن احتاج إلى حلق شعره أو قلم ظفره فعل ذلك ولا فدية عليه ولا كراهة فيه ، وكذلك المرأة إذا احتاجت إلى نقض شعرها فتساقط منه شيء فإنه لا كراهة في ذلك وأضحيتها صحيحة .
هذا وإن الذي جعل الناس يتورعون عن أخذ شعرهم وقلم أظفارهم ويرونه أمراً كبيراً في أنفسهم هو كون الخطباء يخطبون الناس في عشر ذي الحجة بالتحريم ، ولم يجدوا من يبين لهم طريق التيسير وكون الأمر سهلاً وليس عسيراً ـ وغاية الأمر أنه مكروه كراهية تنزيه ، والكراهة تزول بأدنى حاجة . والله تعالي اعلم

أبو سفيان
29-06-2022, 06:11 PM
للتذكير بالموضوع فتحن على أبواب العشر من ذي الحجة