أبو حنين
13-08-2014, 06:48 AM
ماجد الرفاعي -سبق-ينبع: في إطار متابعة جمعية حقوق الإنسان بمنطقة المدينة المنورة لقضية المفصولين في بلدية ينبع، قال المشرف العام على فرع الجمعية بالمنطقة شرف القرافي إن علاقة العمل بين الموظفين والبلدية علاقة عمالية، تخضع لنظام العمل، وهي محكومة بموجب هذا النظام، والذي يحكمها هو العقد المبرم بينهما، أو قرار التعيين.
وأشار في بيان تلقته "سبق" إلى أن المادة الحادية والخمسين من النظام نصت على: يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت.
أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد. وهو الحال في هذه القضية.
وبموجب المادة الثالثة والخمسين فإن العامل الخاضع لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح؛ إذ لا تزيد على تسعين يوماً، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.
فإذا كان عقد العمل أو قرار التعيين ينص على وجود فترة تجربة، وحصل الفصل حينها، فلا مسؤولية على الجهة المشغلة، أما إذا لم ينص على فترة التجربة، أو أنهم اجتازوا الفترة بنجاح صراحة أو ضمناً، وهو الحال في هذه القضية، فيعد الفصل تعسفياً في حقهم؛ لأن العقد حينها يصبح نافذاً ولازماً.
وأضاف بأن ما تدعيه بلدية محافظة ينبع - إن صح ذلك - من وجود خطأ إداري بسببه تم تعيين عدد أكثر من المطلوب، ثم قيامها بفصل ما زاد على العدد المطلوب، فإن هذا الخطأ تتحمله البلدية ولا يتحمله الموظفون المفصولون؛ لأنهم حسنوا النية، وخصوصاً في ظل وجود فترة تجربة وانتهائها دون إنهاء البلدية عقودهم؛ فعليها تعويضهم عن هذا الفصل إذا لم ترغب في عودتهم، إلا أن ذلك يرجع إلى تقدير ناظر القضية بهيئة تسوية الخلافات العمالية؛ فهي صاحبة الاختصاص في نظر القضية والحكم فيها بأنه سبب مشروع أم لا.
وأوضح أن المادة الخامسة والسبعين من النظام تشير إلى أنه إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجَّه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره.
أما ما حصل من عدم صرف رواتب الموظفين فإنه يعدُّ مخالفة شرعية ونظامية وحقوقية؛ إذ نصت المادة الحادية والستون من النظام على أنه يجب على صاحب العمل أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه.
ونؤكد أن فرع الجمعية حقوق الإنسان بمنطقة المدينة المنورة شرع بمتابعة المسار القانوني بقضية المفصولين ببلدية ينبع.
وأشار في بيان تلقته "سبق" إلى أن المادة الحادية والخمسين من النظام نصت على: يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت.
أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد. وهو الحال في هذه القضية.
وبموجب المادة الثالثة والخمسين فإن العامل الخاضع لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح؛ إذ لا تزيد على تسعين يوماً، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.
فإذا كان عقد العمل أو قرار التعيين ينص على وجود فترة تجربة، وحصل الفصل حينها، فلا مسؤولية على الجهة المشغلة، أما إذا لم ينص على فترة التجربة، أو أنهم اجتازوا الفترة بنجاح صراحة أو ضمناً، وهو الحال في هذه القضية، فيعد الفصل تعسفياً في حقهم؛ لأن العقد حينها يصبح نافذاً ولازماً.
وأضاف بأن ما تدعيه بلدية محافظة ينبع - إن صح ذلك - من وجود خطأ إداري بسببه تم تعيين عدد أكثر من المطلوب، ثم قيامها بفصل ما زاد على العدد المطلوب، فإن هذا الخطأ تتحمله البلدية ولا يتحمله الموظفون المفصولون؛ لأنهم حسنوا النية، وخصوصاً في ظل وجود فترة تجربة وانتهائها دون إنهاء البلدية عقودهم؛ فعليها تعويضهم عن هذا الفصل إذا لم ترغب في عودتهم، إلا أن ذلك يرجع إلى تقدير ناظر القضية بهيئة تسوية الخلافات العمالية؛ فهي صاحبة الاختصاص في نظر القضية والحكم فيها بأنه سبب مشروع أم لا.
وأوضح أن المادة الخامسة والسبعين من النظام تشير إلى أنه إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجَّه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره.
أما ما حصل من عدم صرف رواتب الموظفين فإنه يعدُّ مخالفة شرعية ونظامية وحقوقية؛ إذ نصت المادة الحادية والستون من النظام على أنه يجب على صاحب العمل أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه.
ونؤكد أن فرع الجمعية حقوق الإنسان بمنطقة المدينة المنورة شرع بمتابعة المسار القانوني بقضية المفصولين ببلدية ينبع.