المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حقوق المدينة" تتابع المسار القانوني لقضية المفصولين ببلدية ينبع



أبو حنين
13-08-2014, 06:48 AM
ماجد الرفاعي -سبق-ينبع: في إطار متابعة جمعية حقوق الإنسان بمنطقة المدينة المنورة لقضية المفصولين في بلدية ينبع، قال المشرف العام على فرع الجمعية بالمنطقة شرف القرافي إن علاقة العمل بين الموظفين والبلدية علاقة عمالية، تخضع لنظام العمل، وهي محكومة بموجب هذا النظام، والذي يحكمها هو العقد المبرم بينهما، أو قرار التعيين.

وأشار في بيان تلقته "سبق" إلى أن المادة الحادية والخمسين من النظام نصت على: يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت.

أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد. وهو الحال في هذه القضية.

وبموجب المادة الثالثة والخمسين فإن العامل الخاضع لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح؛ إذ لا تزيد على تسعين يوماً، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.

فإذا كان عقد العمل أو قرار التعيين ينص على وجود فترة تجربة، وحصل الفصل حينها، فلا مسؤولية على الجهة المشغلة، أما إذا لم ينص على فترة التجربة، أو أنهم اجتازوا الفترة بنجاح صراحة أو ضمناً، وهو الحال في هذه القضية، فيعد الفصل تعسفياً في حقهم؛ لأن العقد حينها يصبح نافذاً ولازماً.

وأضاف بأن ما تدعيه بلدية محافظة ينبع - إن صح ذلك - من وجود خطأ إداري بسببه تم تعيين عدد أكثر من المطلوب، ثم قيامها بفصل ما زاد على العدد المطلوب، فإن هذا الخطأ تتحمله البلدية ولا يتحمله الموظفون المفصولون؛ لأنهم حسنوا النية، وخصوصاً في ظل وجود فترة تجربة وانتهائها دون إنهاء البلدية عقودهم؛ فعليها تعويضهم عن هذا الفصل إذا لم ترغب في عودتهم، إلا أن ذلك يرجع إلى تقدير ناظر القضية بهيئة تسوية الخلافات العمالية؛ فهي صاحبة الاختصاص في نظر القضية والحكم فيها بأنه سبب مشروع أم لا.

وأوضح أن المادة الخامسة والسبعين من النظام تشير إلى أنه إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجَّه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره.

أما ما حصل من عدم صرف رواتب الموظفين فإنه يعدُّ مخالفة شرعية ونظامية وحقوقية؛ إذ نصت المادة الحادية والستون من النظام على أنه يجب على صاحب العمل أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه.

ونؤكد أن فرع الجمعية حقوق الإنسان بمنطقة المدينة المنورة شرع بمتابعة المسار القانوني بقضية المفصولين ببلدية ينبع.

المعلم
14-08-2014, 06:48 AM
نأمل أن تتوصل اللجنة لحلول مقنعة ومنصفة

الشاهين
14-08-2014, 04:34 PM
سبحان الله بالامس يصرح معالي الامين وقبله رئيس البلدية ان القضية سوف تشكل لجان للتحقق من عملية الفصل ومن المتسبب ووووو ولجان من عدة جهات والمحصلة على ماذا ؟ تقصي حقائق نحن نقول :
1 - اين انت يامعالي الامين طيلة فترة فصلهم والتي كانت منذ فترة ليست بالقصيرة لم يتم اخطارك ان كان كذلك فتلك مصيبة وان تم اطلاعك على فصلهم ولم نسمع او نشاهد لك تصريح الا بعد حادثة التجمهر امام مبنى البلدية فالمصيبة اعظم ( بل اقول بالعامية فالمصيبة مصيبتين بل نكسة ) لماذا لانك بقصد او بدونه شجعت على اسلوب لم نعهده بوطننا الا وهو ظاهرة التجمهر ورفع اللوحات فهل نستبعد ان يحذو حذوهم من يقع بنفس المشكلة ؟
2 - الخطأ خطاكم فلا داعي للتبرير اعيدو توظيفهم اما بتخييرهم بالعمل بفروع بلديات المحافظة او المنطقة مع صرف مستحقات بدل النقل وكذلك مستحقاتهم المالية فترة ايقافهم عن العمل حتى يتم فتح شواغر في ميزانية بلدية للعام المالي القادم وتتم اعادتهم لوظائفهم السابقة .
3 - محاسبة المتسبب لاتعني حل للمشكلة وانما قد تخص ادارتكم واساليب علاج القصور او الفساد انما للمفصولين قد تزيد الطين بلة وتطيل من فترة معاناتهم .
4- لجان التحقيق او تقصي الحقايق او مكافحة الفساد وما يدخل تحت هذا البند اصبحت امور لا تتماشى مع عقول هذا الجيل وكذلك لايرضي وسائل الاعلام العصرية .اذا كفانا من المسئولين تفاسيرهم للماء بالماء نحن ننتظر حل عاجل وسريع لااعادة تأويل القضية واعادة صياغتها في كل تصريح .
ونسال الله العون والتوفيق لكل مسوؤل صادق في خدمة وطنه ...