المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : متى يحال المعلم الى وظيفة ادارية ؟؟



سامح
12-11-2013, 06:52 AM
عبد الله عبيد الله الغامدي (الرياض)


(http://www.okaz.com.sa/new/index.cfm?method=home.pdfarticle&cid=20131112653942)







كشف المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني لـ «عكاظ» عن ضوابط طي القيد والنقل من الوظيفة التعليمية إلى الإدارية لشاغلي الوظائف التعليمية، مشيرا إلى أن الإحصاءات التي تقوم بها الإدارة العامة للمتابعة أوضحت أن مجموع من تم طي قيدهم أو إحالتهم لعمل إداري من المعلمين والمعلمات نحو 150 فقط من إجمالي عدد المعلمين والمعلمات في الوزارة والذي يتجاوز نصف المليون.

وأكد الدخيني أنه لا يمكن إيقاع أي عقوبة كانت على الموظف دون إشعاره بها قبل تنفيذها بما في ذلك الغياب والتأخر وغيرها، مشيرا إلى أن إحالة بعض الأمور إلى التحقيق ليس جزءا من العقوبة ولكن لإتاحة الفرصة للموظف للتعبير عن رأيه دون أي وصاية أو ضغط لدى جهات الاختصاص، ولذا فإن التحقيق ليس عقوبة في حد ذاته ولكنه جزء من دور الإدارات المعنية للاطلاع على الحقائق قبل إصدار الأحكام.

وبين أن إحالة الموظف إلى التحقيق تتم في حال نسب إليه إهمال أو تقصير أو لوقوعه في مخالفة للأنظمة واللوائح مما يقضي بتنفيذ إجراءات نظامية وصولا إلى تبرئته أو توقيع العقوبة التأديبية بحقه.

وحول طي القيد وهي العقوبة المتقدمة في أنظمة وزارة الخدمة المدنية، أوضح متحدث التربية، أن لها إجراءات تضبط إيقاعها على أي من موظفي الدولة، وقد نصت المواد من العاشرة إلى الرابعة عشرة من نظام الخدمة المدنية على هذه الحالات، وفي مقدمتها الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة 15 يوما متصلة، أو 30 يوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار طي القيد، كما يتم فصل الموظف لأسباب تأديبية إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية، مصرح بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية أو موجبا للقصاص في النفس، إضافة إلى القضايا التي يدان فيها الموظف قطعيا بجرائم الرشوة، التزوير، الاختلاس، التهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات، أو حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد عن سنة.

وحول النقل من الوظيفة التعليمية إلى الإدارة قال الدخيني، نص قرار مجلس الخدمة المدنية في البند ثالثا على أن تضع وزارة التربية والتعليم مع وزارة الخدمة المدنية الضوابط والأسباب الموجبة لنقل شاغلي الوظائف التعليمية إلى وظائف غير تعليمية، وتم تحديد الأسباب المتعلقة بالمصلحة التعليمية والتربوية، ومنها ما يتعلق بشبهة الوقوع في المخالفات الفكرية مثل الإساءة للدين الإسلامي أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو لأحد الصحابة رضوان الله عليهم، أو تبني اتجاهات فكرية منحرفة تؤثر سلبا على الطلاب، أو ممارسة أعمال منافية للدين الإسلامي مثل السحر والشعوذة ومنها أسباب سلوكية مثل شبهة حيازة المخدرات أو المسكرات أو تعاطيها أو ترويجها أو شبهة التحرش الجنسي داخل العمل أو خارجه أو استغلال الوظيفة في إقامة علاقات غير شرعية، وكذلك المخالفات المتعلقة بعدم النزاهة أو الإخلال بالأمانة كثبوت تسريب الأسئلة أو تغشيش الطلاب أو التعديل في إجابات أو درجات الطلاب أو عدم الدقة في التقويم المستمر.

ومن الأسباب كذلك عدم المحافظة على أوقات الدوام الرسمي مثل التمادي في الغياب والتأخر بدون عذر مشروع ولو لم يبلغ حد جواز إنهاء الخدمة، وأخيرا إصابة المعلم أو المعلمة بمرض يثبت عدم قدرته على ممارسة العمل في التدريس.

المعلم
12-11-2013, 08:28 AM
شكرا لك

المتواضع
14-11-2013, 01:26 AM
مواد جيده في انظمة الخدمة المدنيه وانظمة وزارة التربية والتعليم والسؤال هل يتم تفعيل هذه المواد بحق المقصرين في أداء اعمالهم نتمنى ذلك خاصة في مجال التربيه والتعليم ﻷهمية رسالة التربية والتعليم اللهم ارزقنا اﻹخﻻص في جميع اعمالنا .

أبو حنين
14-11-2013, 06:09 AM
شكرا