مشاهدة النسخة كاملة : بدء الترشيح للمجلس الاستشاري للمعلمين للدورة الثانية
فهد سلامه الرفاعي
05-01-2013, 08:44 AM
دعت إدارات التربية و التعليم مديري و مديرات المدارس للدخول على رابط المجلس الاستشاري www.saa.gov.sa/majles (http://www.saa.gov.sa/majles) والاطلاع على لائحة المجلس و إدخال ترشيحات الراغبين و الراغبات بعضوية المجلس و إرسال ملفاتهم إلى أمين المجلس الاستشاري علماً بأن آخر موعد لاستقبال الملفات هو 2/3/1434هـ ( بالنسبة لتعليم ينبع ) و لن ينظر في أي طلب بعد هذا التاريخ.
ملاحظة / على المدارس التي لا يوجد بها راغبي الترشيح للمجلس الاستشاري إرسال خطاب عبر البريد الالكتروني لقسم شؤون المعلمين / المعلمات يفيد بأن لا يوجد احد يرغب الترشيح للمجلس.
الأمواج
06-01-2013, 01:42 AM
هل يمتلك مجلس المعلمين صلاحيات ؟
فهد سلامه الرفاعي
06-01-2013, 09:20 AM
هل يمتلك مجلس المعلمين صلاحيات ؟
( أهداف المجلس الاستشاري للمعلمين )
يسعى المجلس إلى تعزيز ثقافة الحوار والتشاور بين المعلمين ويعبر عن همومهم ومقترحاتهم ، وذلك لتحقيق الأهداف التالية :
1.زيادة مشاركة المعلمين في تطوير العملية التعليمية .
2.تعزيز فرص النمو المهني للمعلمين بما يتوافق مع أخلاقيات المهنة
3.الاستثمار الايجابي لرؤى والحلول العملية للتحديات والمشكلات التي تواجه المعلمين .
4.تفعيل آليات الحوار وزيادة فرص التواصل وتبادل الخبرات بين المعلمين والقيادات التربوية.
5.رصد المشكلات والممارسات والمعوقات في الميدان التربوي ومناقشة أسبابها واقتراح الحلول لها .
6.الاستفادة من خبرات المعلمين في العمليات التخطيطية والتقويمية في الميدان التربوي .
7.تعزيز دور البيئة الداخلية للنظام التعليمي في بناء الخطط المستقبلية
المادة الرابعة
( شروط وآلية الترشيح لعضوية المجلس وانتهاؤها )
1.تتاح المشاركة في عضوية المجلس لجميع المعلمين والمعلمات في جميع المدارس والمراحل الذين يمارسون التدريس ، ويشترط للتقدم لعضوية المجلس أن يتوافر في المعلم ما يلي :
- أن يكون قد أمضى سنتين فأكثر في المدرسة .
- أن يكون حاصلاً على 95 درجة فأكثر في تقويم الأداء الوظيفي للأعوام الثلاثة الأخيرة .
- إلا يكون صدر بحق المرشح عقوبة إدارية خلال الأعوام الثلاث الأخيرة .
- أن ينال الدرجة الأعلى في المفاضلة بين زملائه في المدرسة .
2.يحق للمعلم ترشيح نفسه دورتين متتاليتين فقط ، ويمكن أن يتقدم بالترشيح ثلاث مرات أو أكثر شريطة أن تكون دورات ترشيحيه غير متصلة في ثلاث دورات .
3.تتبع الإجراءات التالية في الترشيح لعضوية المجلس :
- تقوم المدرسة بعرض المشروع على جميع المعلمين وتعبئة النموذج المخصص لمن تنطبق عليهم الشروط المشار إليها في البند ( 1 ) وفق البرنامج الحاسوبي المعد لذلك .
- في حال تساوي المرشحين في مفاضلة المدرسة يتم اختيار المرشح عن طريق تصويت أعضاء مجلس إدارة المدرسة ، وفي حال التساوي أيضاً يكون صوت مدير المدرسة مرجحا .
- يراعى التقيد بالمدة الزمنية المخصصة حيث تدخل البيانات خلال خمسة أيام محددة .
- يكون عدد المرشحين من كل مدرسة بناءً على العدد الإجمالي لمعلمي المدرسة وفقاً للإعداد المقررة :
من 20 معلماً فأقل . معلم واحد .
من 21 معلماً فأكثر معلمان اثنان .
تبلغ المدرسة إدارة التربية والتعليم بعدد المتقدمين وأسماء المرشحين
4. تنتهي العضوية في المجلس بتوصية من المجلس وبقرار من رئيسه في الحالات التالية :
- الرغبة في الانسحاب .
- عند التقاعد .
- الانتقال من المنطقة أو المحافظة .
- التكليف بأعمال غير التدريس .
- المرض أو ما يمنع من حضوره وقيامه بالمهام الموكلة إليه .
- انقطاعه عن الحضور لثلاث جلسات متقطعة بدون عذر مقبول .
- الوفاة
- تقوم لجنة الإشراف وبمشاركة أعضاء من المجلس ( ترشيح البدلاء و إنهاء العضوية ) وتعمل هذه اللجنة وفق التالي :
في حال إخلال أحد الأعضاء بالمهام أو عدم قيامه بها أو إشغال المجلس بقضايا خارجة عن الأهداف تقتضي هذه الحالات اتخاذ الخطوات التالية تدريجياً :
الخطوة الأولى : توجيه شفوي من رئيس المجلس للعضو .
الخطوة الثانية : توجيه خطي من رئيس المجلس .
الخطوة الثالثة : تتخذ اللجنة توصية لرئيس اللجنة بإبعاد العضو من المجلس على أن لا يحق له الدخول بالترشيح مرة أخرى إلا بعد مضي ثلاث سنوات على إبعاده .
6.يكون ترشيح البدلاء وفقاً للإجراءات التالية :
- تعرض أمانة المجلس على المجلس الحاجة لترشيح بديل أو أكثر مع توضيح السبب .
- تراجع قائمة الاحتياط الموجودة ويتم اتخاذ توصية بترشيح العدد المطلوب حسب الأولوية في قوائم الاحتياط ويتخذ رئيس المجلس وفقاً لذلك قراراً بترشيح البدلاء عن الفترة المتبقية للمجلس .
المادة الخامسة
(مجالات عمل المجلس)
يدرس المجلس الموضوعات التي تندرج ضمن المجالات المبينة أدناه ويتخذ بشأنها توصيات :
الاستشارات والبحوث والدراسات.
المجالات الثقافية والحواراية.
المشكلات والتحديات.
الجودة الشاملة .
اللقاءات والفعاليات التربوية .
البرامج الاجتماعية .
النمو المهني والمعرفي للمعلمين.
الموضاعات المحالة .
تقوم إدارة التربية والتعليم التي يقع في نطاقها المجلس بدراسة توصيات المجلس وإقرارها أو تقديم مبررات عدم الأخذ بها، كما ترفع الإدارة ماترى أهمية من هذه التوصيات للوزارة في حال عدم توافر الصلاحية أوعدم توافر الإمكانات.
يضع المجلس خطة سنوية له وآلية لتنفيذها.
يعد المجلس تقارير دورية وتقرير سنوي ختامي عن أعماله يتم رفعها إلى اللجنة الإشرافية .
المادة السادسة
( اجتماعات المجلس)
يعقد المجلس اجتماعات دورية ف كل فصل لايقل عددها على ثلاث مرات ، ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات أخرى بطلب من رئيسه.
يشترط لانعقاد جلسات المجلس حضور 50% من أعضائه المعلمين، على أن يكون من بينهم الرئيس أونائبه.
تتخذ توصيات المجلس بأغلبية أعضاء المجلس ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .
يعقد المجلس اجتماعاته في مقر إدارة التربية والتعليم.
يعقد المجلس اجتماعاته خارج وقت الدوام الرسمي.
تبلغ الأمانة جميع الأعضاء بالمواعيد والموضوعات التي سيتم بحثها قبل كل اجتماع بمدة لاتقل عن عشرة أيام.
يطرح في اجتماع المجلس الموضوعات التي تم إقرار مناقشتها في الجلسة السابقة ، وكذلك الموضوعات الطارئة بعد موافقة رئيس المجلس.
المادة السابعة (مهام رئيس المجلس وأعضاءه)
تكون مهام رئيس المجلس على النحو التالي :
رئاسة وإدارة المجلس وفق أهدافه وصلاحياته.
اعتماد تشكيل اللجان المرتبطة بأعمال المجلس .
متابعة أعمال أمانة المجلس .
اعتماد التقرير الختامي للمجلس .
دعوة من يرى أهمية مشاركته في الجلسات أو اللجان المنبثقة.
المخاطبات الرسمية باسم المجلس مع قطاعات الوزارة والقطاعات الأخرى.
اعتماد التوصية بإنهاء العضوية.
تكون مهام نائب رئيس المجلس على النحو التالي :
رئاسة المجلس في حال غياب الرئيس .
مايكلف به من مهام من قبل الرئيس.
تكون مهام أمين المجلس على النحوالتالي:
متابعة أعمال المجلس الدورية.
إعداد البرامج والاجتماعات وإعداد جدول أعمال الجلسات.
إعداد التقارير الدورية والختامية.
دعوة الأعضاء للاجتماعات الدورية والطارئة.
إعداد محاضر الاجتماعات ومتابعة التوصيات وماتم بشأنها مع مراعاة السرية في بعض الموضوعات.
استقبال المقترحات المقدمة من الأعضاء للتصويت على إدراجها في جداول أعمال الجلسات.
الإشراف على موقع المجلس الالكتروني .
تنظيم سجلات العمل .
إصدار بطاقة العضوية للأعضاء.
إعداد المكاتبات والخطابات الموجهة من المجلس ، واستقبال وحفظ مايرده.
التواصل مع الإعلام التربوي بالإدارة.
متابعة رفع المقترحات والتوصيات للجهات المعنية .
تكون مهام عضو المجلس على النحو التالي :
تقديم الموضوعات والمقترحات كتابياً لأمانة المجلس على أن يكون ضمن المجالات المحددة .
الإسهام في دراسة الموضوعات والتصويت عليها.
المشاركة في عضوية اللجان .
مايكلف مهام أخرى بالمجلس .
المادة العاشرة(مقر المجلس وميزانيته) يخصص مقر للمجلس في إدارة التربية والتعليم ، يوفر فيها كافة المتطلبات اللازمة لقيام المجلس بمهامه ، وينشأ لكل مجلس موقع على شبكة الانترنت ضمن موقع إدارة التربية والتعليم.
2- يصرف على متطلبات تنفيذ الترتيبات التنظيمية الواردة في هذه اللائحة من مخصصات إدارات التربية والتعليم التي يقع في نطاقها المجلس الاستشاري .
3- يصرف لأعضاء المجلس خارج دوام حسب المتبع نظاماً مقابل حضور الجلسات المسائية أو أي تكليف من صاحب الصلاحية لمدة لاتزيد عن (30) ليلة متفرقة خلال العام الدراسي الواحد ، وإعداد التقارير والدراسات ، والمشاركة في اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة من المجلس .
المادة الحادية عشرة (النشر والإعلام)
مع عدم الإخلال بسلطة رئيس المجلس في التحدث باسم المجلس تعتبر أمانة المجلس هي الجهة المخولة بنشر توصيات المجلس أو جدول أعماله وما تم تداوله ، ولايحق لأي من أعضاء المجلس التصريح بمداولات المجلس وتوصياته.
مهضوم
06-01-2013, 11:23 PM
لم ينجح أحد !!!!!
Powered by Al-hejaz ® Version 4.2.2 Copyright © 2024 alhejaz , Inc. All rights reserved, by Ahmed Alhassanat